كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
و هما واجبان عقلا و عينا، و قيل:" كفاية [1] و سمعا".
و وجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب، و النهي عن الحرام واجب، و عن المكروه مندوب.
و وجوبهما مشروط: بعلم الآمر و الناهي بوجه الفعل، و إصرار المأمور و المنهيّ، و انتفاء المفسدة [2] عن الآمر و الناهي، و تجويز التأثير.
و هذا شرط فيما يكون باليد و اللسان، دون القلب.
و لكلّ مرتبة من مراتبه- التي هي: القلب و اللسان و اليد- مراتب، لا ينتقل إلى الأثقل مع إنجاع [3] الأخفّ.
فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب و سؤال التوفيق له، ثمّ إظهار الكراهة و الإعراض و قلّة المعاشرة بل عدمها.
[2] في (ت، ق، م): المضرّة.
[3] هو: التأثير. (ابن المؤلف)