responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 93

و قوله عليه السلام: «الصلاة خير موضوع» لا تنافي ما قلناه، فإنه لو صلى هذه الصلاة نافلة مبتدأة جاز، لكن الممنوع صلاتها مع اعتقاد مشروعيتها في هذا الوقت بالخصوصية.

المطلب الثاني (في نافلة شهر رمضان)

يستحب نافلة شهر رمضان، لقوله عليه السلام: من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر اللّٰه له ما تقدم من ذنبه [1].

و قال الصادق عليه السلام: كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة و أنا أزيد فزيدوا [2].

و إنه أفضل من غيره من الشهور، و اختص بليلة القدر و ليلة الفرقان.

و زيادة تضاعف الحسنات تناسب مشروعية زيادة أهم العبادات في نظر الشرع، و هي الصلاة.

و قدرها ألف ركعة، لقول الصادق عليه السلام: تصلي في شهر رمضان ألف ركعة [3]، و قد روي زيادة على الألف مائة ركعة ليلة النصف، تقرأ في كل ركعة الحمد مرة و الإخلاص مائة مرة [4]، و هذه الألف زيادة على النوافل اليومية.

و في توزيعها وجهان:

الأول: أن يصلي في كل ليلة عشرين ركعة، ثم في الليالي الأفراد، و هي ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين في كل ليلة زيادة مائة،


[1] سنن ابن ماجة 1- 526.

[2] وسائل الشيعة 5- 174 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 5- 178 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 5- 177 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست