نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 82
التاسع: لو اجتمع الخسوف و الجمعة، فإن اتسع وقت الجمعة، بدأ بالخسوف
و يقصر في قراءته، فإذا فرغ اشتغل بخطبة الجمعة.
العاشر: لو
اجتمع في الموقف حالة الكسوف قدمت صلاته على الدعاء.
و لو خسف
القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة و هو بها صلى الخسوف و إن فاته الدفع إلى منى
قبل طلوع الشمس، و كذا لو كسفت الشمس يوم التروية بمكة، صلى الكسوف و إن فاته فعل
الظهر بمنى.
المطلب الخامس (في اللواحق)
و هي:
الأول: هذه
الصلاة واجبة على الأعيان، على الرجال و النساء و الخناثي، و الحر و العبد، و
الحاضر و المسافر، و الصحيح و المريض، للعموم، و قال الصادق عليه السلام: لما قبض
إبراهيم ابن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله جرت ثلاث سنن: أما
واحدة فإنه لما مات كسفت الشمس لفقد ابن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و
آله فصعد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله المنبر فحمد اللّٰه
و أثنى عليه و قال: أيها الناس إن الشمس و القمر آيتان من آيات اللّٰه
يجريان بأمره مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة
منهما فصلوا، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف[1]، و الأمر
للوجوب.
و قالت
أسماء بنت أبي بكر: فزع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يوم كسفت
الشمس، فقام قياما، فرأيت المرأة التي أكبر مني و المرأة التي أصغر مني قائمة،
فقلت أنا أحرى بالصبر على طول القيام.
الثاني: هذه
الصلاة فرض مع الإمام و غيبته، لعموم الأخبار، و قول الصادق عليه السلام في صلاة
الكسوف: تصلي جماعة و فرادى[2]، و لأنها صلاة