responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 82

التاسع: لو اجتمع الخسوف و الجمعة، فإن اتسع وقت الجمعة، بدأ بالخسوف و يقصر في قراءته، فإذا فرغ اشتغل بخطبة الجمعة.

العاشر: لو اجتمع في الموقف حالة الكسوف قدمت صلاته على الدعاء.

و لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة و هو بها صلى الخسوف و إن فاته الدفع إلى منى قبل طلوع الشمس، و كذا لو كسفت الشمس يوم التروية بمكة، صلى الكسوف و إن فاته فعل الظهر بمنى.

المطلب الخامس (في اللواحق)

و هي:

الأول: هذه الصلاة واجبة على الأعيان، على الرجال و النساء و الخناثي، و الحر و العبد، و الحاضر و المسافر، و الصحيح و المريض، للعموم، و قال الصادق عليه السلام: لما قبض إبراهيم ابن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله جرت ثلاث سنن: أما واحدة فإنه لما مات كسفت الشمس لفقد ابن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فصعد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله المنبر فحمد اللّٰه و أثنى عليه و قال: أيها الناس إن الشمس و القمر آيتان من آيات اللّٰه يجريان بأمره مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف [1]، و الأمر للوجوب.

و قالت أسماء بنت أبي بكر: فزع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يوم كسفت الشمس، فقام قياما، فرأيت المرأة التي أكبر مني و المرأة التي أصغر مني قائمة، فقلت أنا أحرى بالصبر على طول القيام.

الثاني: هذه الصلاة فرض مع الإمام و غيبته، لعموم الأخبار، و قول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف: تصلي جماعة و فرادى [2]، و لأنها صلاة‌


[1] وسائل الشيعة 5- 143 ح 10.

[2] وسائل الشيعة 5- 157 ح 1 و 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست