نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 76
و تجب عند الزلزلة، لأنه عليه السلام علل الكسوف بأنه آية من آيات
اللّٰه يخوف بها عباده، و صلى ابن عباس للزلزلة، و قال الباقر و الصادق
عليهما السلام: إن صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و
أربع سجدات[1].
و لأن المقتضي و هو الخوف موجود، فثبت معلوله.
و تجب أيضا
لأخاويف السماء، كالظلمة الشديدة العارضة، و الحمرة الشديدة، و الرياح العظيمة
المخوفة السود و الصفر و الصيحة، لعموم قوله عليه السلام: إن هذه الآيات[2]، و قول
الباقر عليه السلام: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف
حتى يسكن[3]، و لوجود العلة فيه و هو الخوف.
و لا تجب
لغير هذه من الأمور المخوفة كالسبع و اللص و غيرهما.
و هل تجب في
كسف بعض الكواكب بعضا، أو كسف أحد النيرين بشيء من الكواكب؟ كما قال بعضهم إنه
شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها، إشكال ينشأ من عدم النص و أصالة البراءة و
خفائه، لعدم دلالة الحس عليه، و إنما يستند في ذلك إلى قول من لا يوثق به كالمنجم،
و من كونه آية مخوفة، فشارك النيرين في الحكم، و الأقوى الأول.
المطلب الرابع (في الوقت)
وقت صلاة
الكسوف و الخسوف من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء، لزوال الحذر و
حصول رد النور، و قول الصادق عليه السلام: إذا انجلى منه شيء فقد انجلى[4].