responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 76

و تجب عند الزلزلة، لأنه عليه السلام علل الكسوف بأنه آية من آيات اللّٰه يخوف بها عباده، و صلى ابن عباس للزلزلة، و قال الباقر و الصادق عليهما السلام: إن صلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات [1]. و لأن المقتضي و هو الخوف موجود، فثبت معلوله.

و تجب أيضا لأخاويف السماء، كالظلمة الشديدة العارضة، و الحمرة الشديدة، و الرياح العظيمة المخوفة السود و الصفر و الصيحة، لعموم قوله عليه السلام: إن هذه الآيات [2]، و قول الباقر عليه السلام: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن [3]، و لوجود العلة فيه و هو الخوف.

و لا تجب لغير هذه من الأمور المخوفة كالسبع و اللص و غيرهما.

و هل تجب في كسف بعض الكواكب بعضا، أو كسف أحد النيرين بشي‌ء من الكواكب؟ كما قال بعضهم إنه شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها، إشكال ينشأ من عدم النص و أصالة البراءة و خفائه، لعدم دلالة الحس عليه، و إنما يستند في ذلك إلى قول من لا يوثق به كالمنجم، و من كونه آية مخوفة، فشارك النيرين في الحكم، و الأقوى الأول.

المطلب الرابع (في الوقت)

وقت صلاة الكسوف و الخسوف من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء، لزوال الحذر و حصول رد النور، و قول الصادق عليه السلام: إذا انجلى منه شي‌ء فقد انجلى [4].


[1] وسائل الشيعة 5- 149 ح 1.

[2] المتقدم آنفا.

[3] وسائل الشيعة 5- 144 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 5- 146 ح 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست