responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 65

عليه و آله صلى غير مرة بغير أذان و لا إقامة [1]. و سئل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين فيها أذان و إقامة؟ قال: لا، و لكن ينادي «الصلاة» ثلاثا [2].

و لو قال: «الصلاة جامعة» أو «هلموا إلى الصلاة» جاز، لكن الأفضل التوقي من عبارة الأذان مثل «حي على الصلاة».

السادس: لا ينقل المنبر من موضعه، بل يعمل منبرا من طين، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لم ينقله. و قال الصادق عليه السلام: لا يحرك المنبر من موضعه، و لكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس [3] و عليه إجماع العلماء.

السابع: يستحب أن يسجد على الأرض، لأن الصادق عليه السلام أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها و قال: هنا كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض [4].

الثامن: يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه، فيأكل شيئا من الحلوة، و بعد عوده في الأضحى مما يضحى به، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، و لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع [5].

و لأن الفطر واجب، فاستحب تعجيله لإظهار المبادرة إلى الطاعة، و ليتميز عما قبله من وجوب الصوم و تحريم الأكل، بخلاف يوم النحر، حيث لم يتقدمه صوم واجب و تحريم الأكل، فاستحب تأخير الأكل فيه ليتميز عن الفطر.

و يستحب أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه‌


[1] جامع الأصول 7- 87.

[2] وسائل الشيعة 5- 101 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 5- 137.

[4] وسائل الشيعة 5- 118 ح 5.

[5] جامع الأصول 7- 97.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست