نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 65
عليه و آله صلى غير مرة بغير أذان و لا إقامة[1]. و سئل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين فيها أذان و
إقامة؟ قال: لا، و لكن ينادي «الصلاة» ثلاثا[2].
و لو قال:
«الصلاة جامعة» أو «هلموا إلى الصلاة» جاز، لكن الأفضل التوقي من عبارة الأذان مثل
«حي على الصلاة».
السادس: لا
ينقل المنبر من موضعه، بل يعمل منبرا من طين، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و
آله لم ينقله. و قال الصادق عليه السلام: لا يحرك المنبر من موضعه، و لكن يصنع شبه
المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس[3] و عليه إجماع
العلماء.
السابع:
يستحب أن يسجد على الأرض، لأن الصادق عليه السلام أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها
و قال: هنا كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يحب أن ينظر إلى
آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض[4].
الثامن:
يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه، فيأكل شيئا من الحلوة، و بعد عوده في الأضحى
مما يضحى به، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان لا يخرج يوم الفطر حتى
يطعم، و لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع[5].
و لأن الفطر
واجب، فاستحب تعجيله لإظهار المبادرة إلى الطاعة، و ليتميز عما قبله من وجوب الصوم
و تحريم الأكل، بخلاف يوم النحر، حيث لم يتقدمه صوم واجب و تحريم الأكل، فاستحب
تأخير الأكل فيه ليتميز عن الفطر.
و يستحب أن
يأكل في الفطر شيئا من الحلوة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه