responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 59

و يستحب الإتيان بها حينئذ جماعة و فرادى سفرا و حضرا، لأنها عبادة فات شرط وجوبها، فاستحب الإتيان بها كالحج، و قول الصادق عليه السلام: من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده كما يصلي في الجماعة [1].

و يستحب إذا صلاها في جماعة الخطبة، كما في الواجبة، أما المنفرد فالأقرب أنه لا يخطب.

المطلب الثاني (في ماهيتها)

هذه الصلاة ركعتان كالصبح، إلا أنه يزيد فيها تسع تكبيرات، خمسا في الأولى و أربعا في الثانية على الأشهر، غير تكبيرة الافتتاح، لأنه عليه السلام كذا فعل [2]، و لقول الصادق عليه السلام: ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم يركع، ثم يقرأ في الثانية و يكبر أربعا [3].

و موضع هذه التكبيرات بعد القراءة قبل الركوع في الركعتين معا على الأقوى، لأنه قنوت في صلاة فرض، فيكون بين القراءة و الركوع كاليومية، و لقول الصادق عليه السلام: ثم يقرأ ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر و يركع بالسابعة، ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات قال: و كذا صنع رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، و يقنت عقيب كل تكبيرة و يدعو بما شاء [4].

و الأفضل ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام لأنهم أعرف بما يناجي به الرب تعالى، لاستفادة علومهم من الوحي.

قال الباقر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في‌


[1] وسائل الشيعة 5- 98 ح 1.

[2] جامع الأصول 7- 85.

[3] وسائل الشيعة 5- 107.

[4] وسائل الشيعة 5- 105 ح 2.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست