نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 559
الفصل الأول
(في الصرف)
و فيه
مطلبان:
المطلب الأول (في الماهية و
الشرائط)
الصرف بيع
الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس و اختلافه.
و شروطه
ثلاثة:
الأول:
الحلول، فلا يجوز بيع الذهب بمثله و لا بالفضة، و لا الفضة بمثلها و لا بالذهب،
سلفا و لا نسية، بل يجب أن يكون كل من الثمن و المثمن حالا.
الثاني:
التقابض في المجلس، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين إجماعا، لقول الصادق عليه
السلام: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، فإن نزا حائطا
فانز معه[1].
و سئل
الصادق عليه السلام عن بيع الذهب بالدراهم: فيقول: أرسل رسولا يستوفي لك ثمنه قال
يقول: هات و هلم و يكون رسولك معه.[2].