responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 559

الفصل الأول (في الصرف)

و فيه مطلبان:

المطلب الأول (في الماهية و الشرائط)

الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس و اختلافه.

و شروطه ثلاثة:

الأول: الحلول، فلا يجوز بيع الذهب بمثله و لا بالفضة، و لا الفضة بمثلها و لا بالذهب، سلفا و لا نسية، بل يجب أن يكون كل من الثمن و المثمن حالا.

الثاني: التقابض في المجلس، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين إجماعا، لقول الصادق عليه السلام: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، فإن نزا حائطا فانز معه [1].

و سئل الصادق عليه السلام عن بيع الذهب بالدراهم: فيقول: أرسل رسولا يستوفي لك ثمنه قال يقول: هات و هلم و يكون رسولك معه. [2].


[1] وسائل الشيعة 12- 459 ح 8.

[2] وسائل الشيعة 12- 458 ح 2.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست