responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 553

ربا، لتجدد الزيادة بعد البيع.

و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا، فطريق التخلص من الربا بيع السلعة بجنس غيرها، ثم يشتري بها الأخرى، أو يباع المتماثل قدرا و يهبه الزائد، أو يقرضه إياه و يبرئه، لأن سماعة سأله عن الطعام و التمر و الزبيب، فقال: لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد، إلا أن كان يصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد أو أكثر [1].

البحث السابع (في الأحكام)

يحرم الربا بين المسلمين، سواء كانوا في دار الإسلام أو دار الحرب، لعموم قوله تعالى وَ حَرَّمَ الرِّبٰا [2] و الأماكن لا مدخل لها في الأحكام، و سواء كان المسلمان مسلمين بالأصالة، أو أسلما في دار الحرب أو دار الإسلام.

و لا يثبت الربا بين المسلم و الحربي عند علمائنا، لقوله عليه السلام: لا ربا بين المسلمين و أهل الحرب [3]. و لقول الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، و نأخذ منهم و لا نعطيهم [4].

و في ثبوته بين المسلم و أهل الذمة قولان، الأقوى منهما ثبوته، للعموم.

قال بعض علمائنا: تؤخذ من أهل الحرب الزيادة، و لا يجوز لنا أن نعطيهم إياها.

و لا ربا بين الوالد و ولده، فلكل منهما أخذ الزيادة من صاحبه. و لا بأس‌


[1] وسائل الشيعة 12- 443 ح 5.

[2] سورة البقرة: 275.

[3] وسائل الشيعة 12- 436.

[4] وسائل الشيعة 12- 436 ح 2.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست