نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 553
ربا، لتجدد الزيادة بعد البيع.
و لو أراد
المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا، فطريق التخلص من الربا بيع السلعة بجنس
غيرها، ثم يشتري بها الأخرى، أو يباع المتماثل قدرا و يهبه الزائد، أو يقرضه إياه
و يبرئه، لأن سماعة سأله عن الطعام و التمر و الزبيب، فقال: لا يصلح شيء منه
اثنان بواحد، إلا أن كان يصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين
بواحد أو أكثر[1].
البحث السابع (في الأحكام)
يحرم الربا
بين المسلمين، سواء كانوا في دار الإسلام أو دار الحرب، لعموم قوله تعالى وَ
حَرَّمَ الرِّبٰا[2] و الأماكن لا مدخل لها في الأحكام، و سواء
كان المسلمان مسلمين بالأصالة، أو أسلما في دار الحرب أو دار الإسلام.
و لا يثبت
الربا بين المسلم و الحربي عند علمائنا، لقوله عليه السلام: لا ربا بين المسلمين و
أهل الحرب[3]. و لقول الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّٰه
صلى اللّٰه عليه و آله: ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، فإنا نأخذ منهم ألف
درهم بدرهم، و نأخذ منهم و لا نعطيهم[4].
و في ثبوته
بين المسلم و أهل الذمة قولان، الأقوى منهما ثبوته، للعموم.
قال بعض
علمائنا: تؤخذ من أهل الحرب الزيادة، و لا يجوز لنا أن نعطيهم إياها.
و لا ربا
بين الوالد و ولده، فلكل منهما أخذ الزيادة من صاحبه. و لا بأس