نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 546
فروع:
الأول:
الملح مكيل، فلو كان قطعا كبارا، احتمل أن يستحق و يباع كيلا و لأنه الأصل. و أن
يباع وزنا، نظرا إلى ما له من الهيئة في الحال. و كذا كل شيء يتجافى في المكيل،
يباع بعضه ببعض وزنا.
الثاني: إذا
عرف أن الشيء مقدر في زمانه عليه السلام، و جهل هل كان يوزن أو يكال؟ فالأقرب
اعتبار الوزن فيه، لأنه أخص و أقل تفاوتا. و يحتمل الكيل، لأنه أغلب في المطعومات
في عصره عليه السلام.
و لو عرف
أنه كان يكال مرة و يوزن أخرى، فالوجه التخيير بينهما.
و يحتمل
الرجوع إلى عادة أكثر البلاد. و يحتمل الرجوع إلى عادة بلد المبيع، و هو الأقوى.
الثالث:
المراد هنا جنس المكيل و الموزون، و إن لم يدخلاه لقلته كالحبة و الحبتين، أو
لكثرته كالزبرة.
الرابع:
الماء و الطين لا ربا فيهما، لأنهما لا يدخلهما الكيل و الوزن إلا الأرمني.
نهاية الإحكام
في معرفة الأحكام؛ ج2، ص: 546
الخامس: لا
فرق بين المكيال المعتاد في عصره عليه السلام و سائر المكاييل المحدثة بعده، كما
أننا لو عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي الميزان يكتفى به، و إن لم يعلم قدر ما في
كل كفة. أما فيما لا يعتاد الكيل بمثله كالطاسة المجهولة المقدار و القصعة فالأحوط
المنع.
السادس: إذا
خرج بالصنعة عن الوزن، جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين، و الآنية الحديد أو الصفر
إذا لم تجر العادة بوزنها اعتبارا بالحال.
السابع: لو
كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير، كالحنطة المقدرة بالكيل و الدقيق
المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل و الوزن للاختلاف قدرا، و تسويغه بالوزن.
الثامن:
يجوز بيع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 546