responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 546

فروع:

الأول: الملح مكيل، فلو كان قطعا كبارا، احتمل أن يستحق و يباع كيلا و لأنه الأصل. و أن يباع وزنا، نظرا إلى ما له من الهيئة في الحال. و كذا كل شي‌ء يتجافى في المكيل، يباع بعضه ببعض وزنا.

الثاني: إذا عرف أن الشي‌ء مقدر في زمانه عليه السلام، و جهل هل كان يوزن أو يكال؟ فالأقرب اعتبار الوزن فيه، لأنه أخص و أقل تفاوتا. و يحتمل الكيل، لأنه أغلب في المطعومات في عصره عليه السلام.

و لو عرف أنه كان يكال مرة و يوزن أخرى، فالوجه التخيير بينهما.

و يحتمل الرجوع إلى عادة أكثر البلاد. و يحتمل الرجوع إلى عادة بلد المبيع، و هو الأقوى.

الثالث: المراد هنا جنس المكيل و الموزون، و إن لم يدخلاه لقلته كالحبة و الحبتين، أو لكثرته كالزبرة.

الرابع: الماء و الطين لا ربا فيهما، لأنهما لا يدخلهما الكيل و الوزن إلا الأرمني.


 

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج‌2، ص: 546

الخامس: لا فرق بين المكيال المعتاد في عصره عليه السلام و سائر المكاييل المحدثة بعده، كما أننا لو عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي الميزان يكتفى به، و إن لم يعلم قدر ما في كل كفة. أما فيما لا يعتاد الكيل بمثله كالطاسة المجهولة المقدار و القصعة فالأحوط المنع.

السادس: إذا خرج بالصنعة عن الوزن، جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين، و الآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها اعتبارا بالحال.

السابع: لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير، كالحنطة المقدرة بالكيل و الدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل و الوزن للاختلاف قدرا، و تسويغه بالوزن.

الثامن: يجوز بيع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست