responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 532

البحث العاشر (فيما للولد أن يأخذ من مال والده) و بالعكس و ما للمرأة من مال زوجها)

لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا قل أو كثر إلا بإذنه، لا مختارا و لا مضطرا. فإن اضطر ضرورة يخاف معها تلف نفسه، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه كالميتة، إذا كان الوالد ينفق عليه و يقوم بواجب حقه، إذا كان الولد معسرا صغيرا كان أو كبيرا، لأصالة عصمة مال الغير، و لعموم قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [1].

و قال الصادق عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه [2]. و لأن الأب ربما كره ذلك فيكون مرتكبا للعقوق، و هو من أعظم الكبائر.

و لو كان الولد معسرا و منعه الأب عن حق الإنفاق عليه مع يساره، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق، فإن تعذر الحاكم جاز للولد حينئذ أن يأخذ من مال والده قدر النفقة على الاقتصاد، و حرم ما زاد.

و كذا الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا، إذا كان الولد يقوم بواجب نفقته مع حاجته، لا لقضاء ديونه و لا التزويج به و لا ليحج للأصل.

و لو كان الأب موسرا، لم يجز له أن يتناول من مال ولده شيئا أصلا.

و لو لم يقم الولد بواجب النفقة مع الحاجة، جاز للأب أن يأخذ من مال ولده قدر النفقة بالمعروف، عملا بعموم المنع، و ما ورد من تسويغ ذلك فمحمول على الاستحباب.


[1] سورة النساء 29.

[2] وسائل الشيعة 12- 195 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست