نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 532
البحث العاشر
(فيما للولد أن يأخذ من مال والده) و بالعكس و ما للمرأة من مال زوجها)
لا يجوز
للولد أن يأخذ من مال والده شيئا قل أو كثر إلا بإذنه، لا مختارا و لا مضطرا. فإن
اضطر ضرورة يخاف معها تلف نفسه، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه كالميتة، إذا كان
الوالد ينفق عليه و يقوم بواجب حقه، إذا كان الولد معسرا صغيرا كان أو كبيرا، لأصالة
عصمة مال الغير، و لعموم قوله تعالى «لٰا تَأْكُلُوا
أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ
تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ»[1].
و قال
الصادق عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا
إلا بإذنه[2]. و لأن الأب ربما كره ذلك فيكون مرتكبا للعقوق، و هو من
أعظم الكبائر.
و لو كان
الولد معسرا و منعه الأب عن حق الإنفاق عليه مع يساره، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره
على الإنفاق، فإن تعذر الحاكم جاز للولد حينئذ أن يأخذ من مال والده قدر النفقة
على الاقتصاد، و حرم ما زاد.
و كذا الأب
ليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا، إذا كان الولد يقوم بواجب نفقته مع حاجته، لا
لقضاء ديونه و لا التزويج به و لا ليحج للأصل.
و لو كان
الأب موسرا، لم يجز له أن يتناول من مال ولده شيئا أصلا.
و لو لم يقم
الولد بواجب النفقة مع الحاجة، جاز للأب أن يأخذ من مال ولده قدر النفقة بالمعروف،
عملا بعموم المنع، و ما ورد من تسويغ ذلك فمحمول على الاستحباب.