نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 521
نعم فأمر بها فردت و قال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره[1].
و قال
الصادق عليه السلام: أتي رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بسبي من
اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما
قدموا على النبي صلى اللّٰه عليه و آله سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا
رسول اللّٰه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها و قال:
بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا[2].
و هل هو
حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني عملا بالأصل، و لقوله عليه السلام: الناس مسلطون على
أموالهم[3]. و يحتمل الأول للنهي و التوعد و النهي المثمر للكراهة،
و التحريم إنما هو قبل الاستغناء.
و في حده
قولان: سبع سنين أو مدة الرضاع. فلو فرق بعد ذلك جاز.
و لو قلنا
بالتحريم مع الصغر ففرق، فالوجه صحة البيع، لأن النهي لمعنى في غير البيع، و هو
الضرر اللاحق بالتفريق، فلم يمنع صحة البيع، كالبيع في وقت النداء. و يحتمل
البطلان، لأنه عليه السلام أمر بالرد و لو كان البيع لازما لما أمر برده، و لأن
التسليم تفريق محرم، فكان كالمتعذر، لأن العجز قد يكون حسيا و قد يكون شرعيا. و لا
يكره بعد الاستغناء، لاستقلال كل منهما بنفسه و استغنائه من تربية غيره له.
فروع:
الأول: لا
فرق في التفريق بين الأم و ولدها بالبيع و غيره من العقود الناقلة، كالهبة و
القسمة و الإصداق و الاستيجار به، أما إجارة أحدهما فليس تفريقا. و كذا الإعارة و
الإيداع، و إيجار معنى التفريق بجعلهما في بلدين على إشكال.