responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 521

نعم فأمر بها فردت و قال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره [1].

و قال الصادق عليه السلام: أتي رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي صلى اللّٰه عليه و آله سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول اللّٰه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بها و قال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا [2].

و هل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني عملا بالأصل، و لقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم [3]. و يحتمل الأول للنهي و التوعد و النهي المثمر للكراهة، و التحريم إنما هو قبل الاستغناء.

و في حده قولان: سبع سنين أو مدة الرضاع. فلو فرق بعد ذلك جاز.

و لو قلنا بالتحريم مع الصغر ففرق، فالوجه صحة البيع، لأن النهي لمعنى في غير البيع، و هو الضرر اللاحق بالتفريق، فلم يمنع صحة البيع، كالبيع في وقت النداء. و يحتمل البطلان، لأنه عليه السلام أمر بالرد و لو كان البيع لازما لما أمر برده، و لأن التسليم تفريق محرم، فكان كالمتعذر، لأن العجز قد يكون حسيا و قد يكون شرعيا. و لا يكره بعد الاستغناء، لاستقلال كل منهما بنفسه و استغنائه من تربية غيره له.

فروع:

الأول: لا فرق في التفريق بين الأم و ولدها بالبيع و غيره من العقود الناقلة، كالهبة و القسمة و الإصداق و الاستيجار به، أما إجارة أحدهما فليس تفريقا. و كذا الإعارة و الإيداع، و إيجار معنى التفريق بجعلهما في بلدين على إشكال.


[1] وسائل الشيعة 13- 41 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 13- 41 ح 2.

[3] عوالي اللئالي 2- 138.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست