نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 516
بثلاثة أيام[1]. لقول الصادق عليه السلام: الحكر في الخصب أربعون يوما و في الشدة و
البلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في
العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون[2]. و قيل: لا يشترط.
البحث الرابع (في بيع
الحاضر للبادي)
يكره أن
يبيع حاضر لباد، لقوله عليه السلام: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق
اللّٰه بعضهم من بعض[3].
و صورته: أن
يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد و يريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه، و
لا يلزمه مؤنة الإقامة، فيأتيه البلدي و يقول له:
ضع متاعك
عندي و ارجع لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
و قيل: أن
يخرج الحضري إلى البدوي و قد جلب السلعة فيعرفه السعر و يقول: أنا أبيع لك و أكون
سمسارا.
و على كل
تقدير فليس بمحرم، بكل مكروه بشروط:
الأول: أن
يكون عالما بورود النهي، و هو شرط يعم جميع المناهي.
الثاني: أن
يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لم يظهر إما لكبر البلد أو لقلة ذلك الطعام،
أو لعموم وجوده و رخص السعر، فالأقرب عدم الكراهية، لأن المقتضي للنهي تفويت
الربح، و فقد الرفق على الناس و هذا لم يوجد هنا.
الثالث: أن
يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه، أما ما لا يحتاج.