responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 516

بثلاثة أيام [1]. لقول الصادق عليه السلام: الحكر في الخصب أربعون يوما و في الشدة و البلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [2]. و قيل: لا يشترط.

البحث الرابع (في بيع الحاضر للبادي)

يكره أن يبيع حاضر لباد، لقوله عليه السلام: لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اللّٰه بعضهم من بعض [3].

و صورته: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد و يريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه، و لا يلزمه مؤنة الإقامة، فيأتيه البلدي و يقول له:

ضع متاعك عندي و ارجع لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.

و قيل: أن يخرج الحضري إلى البدوي و قد جلب السلعة فيعرفه السعر و يقول: أنا أبيع لك و أكون سمسارا.

و على كل تقدير فليس بمحرم، بكل مكروه بشروط:

الأول: أن يكون عالما بورود النهي، و هو شرط يعم جميع المناهي.

الثاني: أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لم يظهر إما لكبر البلد أو لقلة ذلك الطعام، أو لعموم وجوده و رخص السعر، فالأقرب عدم الكراهية، لأن المقتضي للنهي تفويت الربح، و فقد الرفق على الناس و هذا لم يوجد هنا.

الثالث: أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه، أما ما لا يحتاج.


[1] النهاية ص 374- 375.

[2] وسائل الشيعة 12- 313 ح 1.

[3] جامع الأصول 1- 442

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست