نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 515
البحث الثالث
(في التسعير)
المشهور أنه
لا يجوز التسعير لا للإمام و لا لنائبه على أهل الأسواق في شيء من أمتعتهم من
الطعام و غيره في حال الرخص و الغلاء، لما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى
اللّٰه عليه و آله فقال: سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل أدعو اللّٰه،
ثم جاء آخر فقال: يا رسول اللّٰه سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل
اللّٰه يرفع و يخفض و إني لأرجو أن ألقى اللّٰه و ليس لأحد عندي مظلمة[1].
إذا عرفت
هذا فلو خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصان، فلا اعتراض لأحد عليه، و لا
يسعر عليه بل يبيع بما رزقه اللّٰه، سواء كان في الغلاء أو الرخص، تمكينا
للناس من التصرف في أموالهم، و لأنهم قد يمتنعون بسبب ذلك من البيع فيشتد الأمر.
و لو جوزنا
التسعير فإنما هو في الأطعمة التي تثبت الاحتكار فيها خاصة، و لا يلحق بها علف
الدواب.
و إذا سعر
الإمام عليه السلام: فخالف، استحق التعزير و صح البيع.
إذا ثبت هذا
فإن الإمام يجبر المحتكر على إخراج الطعام و بذله للبيع و تعريضه له، لأن عليا
عليه السلام قال: إن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله مر
بالمحتكرين، فأمر محتكريهم أن يخرج إلى بطون الأسواق و حيث ينظر الأبصار إليها، فقيل
لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: لو قومت عليهم فغضب حتى عرف
الغضب من وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، إنما السعر إلى اللّٰه يرفعه إذا شاء
و يخفضه إذا شاء[2].
و حد الشيخ
(رحمه اللّٰه) الاحتكار في الرخص بأربعين يوما، و في الغلاء