نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 489
فالأقوى الصحة فيكون له ما يقتضيه الحساب.
و كذا لو
قال: بعتك جزءا من مائة و أحد عشر جزءا، فإنه يصح و إن جهل النسبة.
و كذا يصح
لو عكس بأن يقول بعتك نصف تسع عشر هذا الموضع و جهل القدر من السهام.
و كذا لو
باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف، بأن ورث من اثنين مختلفين، و جعل لكل
واحد منهما أحد النصيبين و للآخر الباقي، فإنه يصح و إن جهلا قدر نسبة النصيب إلى
الجميع في الحال و نسبة النصيب في الثمن، و يرجعان إلى ما يقتضيه الحساب، إذ الثمن
في مقابلة الجملة، فلا يضر جهالة الآخر.
فروع من هذا الباب:
الأول: لو
قال بعتك خمسة أرطال على سعر المائة باثني عشر، صح و إن جهل في الحال قدر الثمن،
لأنه مما يعلم بالحساب.
و طريقه هنا
أن نقول: نسبة المائة إلى ثمنها و هو اثنا عشر، كنسبة خمسة إلى ثمنها، فالمجهول هو
المرتفع، فيضرب الثاني و هو اثنا عشر في الثالث و هو خمسة، تبلغ ستين، تقسمها على
الأول و هو مائة، تخرج ثلاثة أخماس، و هو ثمن المبيع. أو نقول الاثنا عشر و خمس
عشر المائة، فتأخذ بهذه النسبة من الخمسة.
و لو قال:
بعتك بخمسة دراهم على سعر المائة باثني عشر، أخذت ربع و سدس المائة، لأن الخمسة
ربع و سدس الاثني عشر.
الثاني: لو
كان له ثلاث قطاع من الغنم، ثانيها ثلاثة أمثال أولها، و ثالثها ثلاثة أمثال
ثانيها، فاشترى آخر منه ثلثي الأول و ثلاث أرباع الثاني و خمسة أسداس الثالث،
اجتمع له مائة و خمسة و عشرون رأسا.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 489