responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 437

و الحر و العبد [1] على الأول، و قوله عليه السلام: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه [2] على الثاني، فإن قلنا بالأول فالزكاة عليها، لوجود المقتضي السالم عن معارضة التحمل. و إن قلنا بالثاني، سقطت الزكاة عنهما معا.

أما الناشزة فتجب فطرتها عليها، و إن حكمنا بأصالة الوجوب على الزوج، لأنها بالنشوز أخرجت نفسها عن إمكان التحمل [1].

و لو كانت زوجة الموسر أمة، فإن وجب عليه نفقتها وجبت عليه فطرتها، و إلا كانت الفطرة على مولاها.

و لو كان الزوج معسرا، احتمل وجوب الفطرة على سيدها، و عدم وجوب الفطرة مطلقا، و التفصيل و هو إن وجبت على الزوج نفقتها سقطت، و إلا وجبت على المولى.

البحث الثاني (الملك)

و يجب أن يخرج الإنسان الموسر الفطرة عن كل مملوك له، ذكرا و أنثى صغيرا و كبيرا، و إن لم يعله إذا لم يكن في عيلولة أحد، سواء كان حاضرا أو غائبا. و لو عاله غيره فالزكاة على العائل.

و لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب على مولاه الفطرة عنه. و كذا المرهون و المغصوب و الضال و إن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.

و الجاني و المستأجر و فطرة العبد المشترك على مواليه للعموم. و يجب على الجميع صاع واحد بالحصص، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.


[1] في «ر» المتحمل.


[1] وسائل الشيعة 6- 227 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 6- 229 ح 8.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست