نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 437
و الحر و العبد[1] على الأول، و قوله عليه السلام: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو
مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه[2] على الثاني، فإن قلنا بالأول فالزكاة عليها، لوجود المقتضي السالم
عن معارضة التحمل. و إن قلنا بالثاني، سقطت الزكاة عنهما معا.
أما الناشزة
فتجب فطرتها عليها، و إن حكمنا بأصالة الوجوب على الزوج، لأنها بالنشوز أخرجت
نفسها عن إمكان التحمل [1].
و لو كانت زوجة
الموسر أمة، فإن وجب عليه نفقتها وجبت عليه فطرتها، و إلا كانت الفطرة على مولاها.
و لو كان
الزوج معسرا، احتمل وجوب الفطرة على سيدها، و عدم وجوب الفطرة مطلقا، و التفصيل و
هو إن وجبت على الزوج نفقتها سقطت، و إلا وجبت على المولى.
البحث الثاني (الملك)
و يجب أن
يخرج الإنسان الموسر الفطرة عن كل مملوك له، ذكرا و أنثى صغيرا و كبيرا، و إن لم
يعله إذا لم يكن في عيلولة أحد، سواء كان حاضرا أو غائبا. و لو عاله غيره فالزكاة
على العائل.
و لا يسقط
وجوب النفقة بالإباق، فيجب على مولاه الفطرة عنه. و كذا المرهون و المغصوب و الضال
و إن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
و الجاني و
المستأجر و فطرة العبد المشترك على مواليه للعموم. و يجب على الجميع صاع واحد
بالحصص، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.