responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 393

حاجة إلى أن يعطيه من عندنا.

و لو ضمن بغير إذنه، فكذلك، و إن كان الضامن خاصة معسرا، فإن ضمن بإذنه لم يعط، لأن له الرجوع. و إن ضمن بغير إذنه أعطي، إذ لا ملجأ له سوى ما نعطيه.

و لو كان المعسر المضمون عنه خاصة، جاز أن يعطى المضمون عنه. و في الضامن إشكال، ينشأ: من أنه دين من تحمل لإصلاح ذات البين، فيقضي مع اليسار، و من أن المصلحة هنا جزية، فلا يلتفت إليها، بخلاف المصلحة الكلية. و الغارم إنما يعطى مع بقاء الدين، فإذا أداه من ماله لم يقض، لأنه خرج عن كونه غارما.

و كذا لو بذل في الابتداء ماله فيه، لم يعط، بخلاف ما لو استدان لعمارة المسجد أو قرى الضيف أعطي مع الفقر.

و يجوز صرف السهم إلى الغارم بغير إذن صاحب الدين، و إلى صاحب الدين بإذن المديون، و بدون الإذن إشكال. و لو منعناه سقط من الدين قدر المصروف.

و يجوز القضاء عن الميت الغارم و المقاصة، و إن كان واجب النفقة، جاز القضاء عنه و المقاصة للعموم. و لو صرف السهم في غير القضاء، ارتجع.

و لو ادعى الغرم، صدق قوله بغير يمين، لأصالة صدق المسلم، ما لم يكذبه الغريم.

الصنف السابع (سبيل اللّٰه)

قيل: إنه مختص بالغزاة المجاهدين في سبيل اللّٰه، و هم قسمان:

الأول: المطوعة، و هم المشتغلون بحرفهم و صنائعهم يغزون إذا نشطوا، و لا يأخذون من الفي‌ء.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست