responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38

الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومي إليه بالسكوت، فلم يقبل و أعاد الكلام فقال النبي صلى اللّٰه عليه و آله بعد الثالثة: ما ذا أعددت لها؟ فقال: حب اللّٰه و رسوله، فقال: إنك مع من أحببت [1]، و لم ينكر عليه.

و هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب المنع للأصل، و لأنه عليه السلام كلم قتلة ابن أبي الحقيق و سألهم عن كيفية قتله في الخطبة [2]. و إنما حرم على المستمع لئلا يمنعه عن السماع.

و للشيخ قول بالتحريم، و الأصل فيه أن الخطبتين إن جعلناهما بمثابة الركعتين حرم الكلام، و إلا فلا، و الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم.

أما لو رأى أعمى يقع في بئر، أو عقربا تدب على إنسان، فأنذرهما، أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر، فإنه لا يحرم، و يستحب الاقتصار على الإشارة إن كفت في الغرض.

و يجوز الكلام قبل الشروع في الخطبة، و بعد الفراغ منها، لأنه ليس وقت الاستماع. و كذا يجوز حالة الجلوس بين الخطبتين على الأقوى.

و يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا.

و يجوز رد السلام، بل يجب، لأنه كذلك في الصلاة، ففي الخطبة أولى، و كذا يجوز تسميت العاطس، و هل يستحب؟ يحتمل ذلك، لعموم الأمر به، و العدم، لأن الإنصات أهم، فإنه واجب على الأقوى، بخلاف التسميت، و هل يجب الإنصات على من لا يسمع الخطبة؟ الأولى المنع، لأن غايته الاستماع، فله أن يشتغل بذكر و تلاوة، و يحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط، و لا يتداعى إلى منع السامعين عن السماع، و لا تبطل جمعة المتكلم و إن حرمناه‌


[1] سنن الترمذي 4- 595.

[2] سنن البيهقي 3- 222.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست