responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 375

و لو لم تبلغ حصة العامل نصابا، فلا زكاة و لا أثر للخلطة عندنا، و الأقرب أنه لا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة، لأنه لا يعلم سلامة نصيبه له إلا مع المقاسمة، و حينئذ يزكيه لما مضى.

و يحتمل الوجوب في الحال، لتمكنه من الاقتسام في الحال، فأشبه الوديعة عند الغير.

ثم إن أخرج الزكاة من مال آخر، فله مطلقا. و إن أراد الإخراج من مال القراض، فله الاستبداد. و يحتمل أن يكون للمالك منعه، لأنه وقاية فيمنعه إلى أن يسلم إليه رأس ماله.

الثامن عشر:

الدين لا يمنع زكاة العين، و لا زكاة التجارة عندنا و إن فقد غيره، لعموم الأمر و لاختلاف المحل، فالدين محله الذمة و الزكاة العين.

المطلب الثاني (في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة)

و هي الأول: جميع الغلات غير الأربع يستحب فيه الزكاة، كالأرز و الماش و العدس و الذرة و الهرطمان و الباقلي، و غير ذلك من جميع ما نبتته الأرض من المكيلات و الموزونات، لعموم قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر [1].

و حملناه على الندب في الأجناس المغايرة للأربع لقول الصادق عليه السلام:

و عفا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عما سوى ذلك [2].

و حكم ما يستحب فيه الزكاة من هذه الغلات، حكم ما يجب فيه من النصاب و قدر المخرج و اعتبار السقي و إخراج المؤن.

و لا زكاة في الخضراوات كالقثاء و الباذنجان و سائر البقول، لقوله عليه‌


[1] جامع الأصول 5- 333.

[2] وسائل الشيعة 6- 34 ح 4 و 5 و 6 و غيرها.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست