نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 375
و لو لم تبلغ حصة العامل نصابا، فلا زكاة و لا أثر للخلطة عندنا، و
الأقرب أنه لا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة، لأنه لا يعلم سلامة نصيبه له إلا مع
المقاسمة، و حينئذ يزكيه لما مضى.
و يحتمل
الوجوب في الحال، لتمكنه من الاقتسام في الحال، فأشبه الوديعة عند الغير.
ثم إن أخرج
الزكاة من مال آخر، فله مطلقا. و إن أراد الإخراج من مال القراض، فله الاستبداد. و
يحتمل أن يكون للمالك منعه، لأنه وقاية فيمنعه إلى أن يسلم إليه رأس ماله.
الثامن عشر:
الدين لا
يمنع زكاة العين، و لا زكاة التجارة عندنا و إن فقد غيره، لعموم الأمر و لاختلاف
المحل، فالدين محله الذمة و الزكاة العين.
المطلب الثاني (في باقي
الأنواع التي تستحب فيها الزكاة)
و هي الأول:
جميع الغلات غير الأربع يستحب فيه الزكاة، كالأرز و الماش و العدس و الذرة و
الهرطمان و الباقلي، و غير ذلك من جميع ما نبتته الأرض من المكيلات و الموزونات،
لعموم قوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر[1].
و حملناه
على الندب في الأجناس المغايرة للأربع لقول الصادق عليه السلام:
و عفا رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عما سوى ذلك[2].
و حكم ما
يستحب فيه الزكاة من هذه الغلات، حكم ما يجب فيه من النصاب و قدر المخرج و اعتبار
السقي و إخراج المؤن.
و لا زكاة
في الخضراوات كالقثاء و الباذنجان و سائر البقول، لقوله عليه