responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 369

من فوائد التجارة عند أهلها، و التفصيل. فإن نوى عند شراء الأصل التكسب به و بنتاجه تبعه و إلا فلا.

و كذا الأشجار المثمرة و الصوف و اللبن.

و لو نقصت الأم بالولادة. فإن قلنا بتبعية الولد، جبر نقصانها بقيمته، و إلا فلا، لأنه كالمستفاد بسبب غير التجارة.

و إذا جعلنا الولد و الثمرة مال تجارة، لم يتبع الأصول في الحول، بل لها حول بانفراده من حين ظهورها.

الثالث عشر:

يقوم السلعة عند كمال الحول بالثمن الذي اشتريت به، سواء كان نصابا أو أقل، و لا يقوم بنقد البلد، لأن نصاب العرض مبني على ما اشتري به، فيجب اعتباره. و لقول الصادق عليه السلام: إن طلب برأس ماله فصاعدا ففيه الزكاة، و إن طلب بالخسران فلا زكاة فيه [1]. و هذا لا يعرف إلا مع التقويم بما اشترى به.

إذا عرفت هذا فنقول: مال التجارة إما أن يملكه بنقد أو عرض أو بهما، و الأول إما أن يملكه بأحدهما أو بهما، فالأقسام أربعة:

أحدها: أن يملكه [2] بأحدهما، فإن كان نصابا كما لو اشترى بمائتي درهم أو عشرين دينارا، فإنه يقوم في آخر الحول بذلك، لأن الحول مبني عليه و الزكاة متعلقة به، و إن كان الآخر غالب نقد [3] البلد.

و لو قوم به لبلغ نصابا حتى لو اشترى بمائتي درهم عرضا و باعه بعشرين دينارا بقصد التجارة. فتم الحول و الدنانير في يده لا تبلغ قيمتها مائتي درهم، فلا زكاة فيها. و إن كان دون النصاب قوم به أيضا لا بنقد البلد، لأنه أصل ما في يده و أقرب إليه من نقد البلد.


[1] لم أعثر عليه في مظانه.

[2] في «ق» يكون.

[3] في «ق» بنقد.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست