نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 369
من فوائد التجارة عند أهلها، و التفصيل. فإن نوى عند شراء الأصل
التكسب به و بنتاجه تبعه و إلا فلا.
و كذا
الأشجار المثمرة و الصوف و اللبن.
و لو نقصت
الأم بالولادة. فإن قلنا بتبعية الولد، جبر نقصانها بقيمته، و إلا فلا، لأنه
كالمستفاد بسبب غير التجارة.
و إذا جعلنا
الولد و الثمرة مال تجارة، لم يتبع الأصول في الحول، بل لها حول بانفراده من حين
ظهورها.
الثالث عشر:
يقوم السلعة
عند كمال الحول بالثمن الذي اشتريت به، سواء كان نصابا أو أقل، و لا يقوم بنقد
البلد، لأن نصاب العرض مبني على ما اشتري به، فيجب اعتباره. و لقول الصادق عليه
السلام: إن طلب برأس ماله فصاعدا ففيه الزكاة، و إن طلب بالخسران فلا زكاة فيه
[1]. و هذا لا يعرف إلا مع التقويم بما اشترى به.
إذا عرفت
هذا فنقول: مال التجارة إما أن يملكه بنقد أو عرض أو بهما، و الأول إما أن يملكه
بأحدهما أو بهما، فالأقسام أربعة:
أحدها: أن
يملكه [2] بأحدهما، فإن كان نصابا كما لو اشترى بمائتي درهم أو عشرين دينارا، فإنه
يقوم في آخر الحول بذلك، لأن الحول مبني عليه و الزكاة متعلقة به، و إن كان الآخر
غالب نقد [3] البلد.
و لو قوم به
لبلغ نصابا حتى لو اشترى بمائتي درهم عرضا و باعه بعشرين دينارا بقصد التجارة. فتم
الحول و الدنانير في يده لا تبلغ قيمتها مائتي درهم، فلا زكاة فيها. و إن كان دون
النصاب قوم به أيضا لا بنقد البلد، لأنه أصل ما في يده و أقرب إليه من نقد البلد.