نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 361
الفصل الرابع
(في ما يستحب فيه الزكاة)
و فيه
مطالب:
المطلب الأول (مال التجارة)
و فيه
مباحث:
البحث الأول (في استحبابها)
الذي عليه
أكثر علمائنا استحباب الزكاة فيها، و قال شاذ منهم بالوجوب. و الوجه الأول، للأصل،
و لقول الصادق عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة[1].
و قال
الباقر عليه السلام: يا زرارة أن أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّٰه
صلى اللّٰه عليه و آله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و
يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما اتجر