responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 358

ساواه، لأنه غير الواجب.

و لا يجزي الخرص في غير النخل و الكرم من الغلاة، اقتصارا بالتخمين على مورده، و لأن الزرع مستتر، بخلاف ثمر النخل و الكرم فالخرص فيه أقرب إلى الإصابة، و لأن الحاجة تدعو إلى تناول الرطب و العنب قبل صيرورته تمرا و زبيبا، بخلاف الزرع.

خاتمة:

تشتمل على مسائل:

الأول: قد بينا أن وقت الوجوب في الثمرة بدو الصلاح، و هو الزهر، و لذلك كان عليه السلام يبعث الخارص ليخرص، و لو سبق الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك، و لو تأخر عنه لتأخر بعثه له إلى ذلك الوقت.

و في الحبوب اشتدادها، لأنها حينئذ تصير طعاما، كما أن عمل النخل و الكرم بعد بدو الصلاح ثمرة كاملة.

فلو اشترى نخلا مثمرا بشرط الخيار قبل بدو الصلاح، فبدا في زمان الخيار، فعلى ما نذهب إليه من الانتقال إلى المشتري بالعقد، تكون الزكاة عليه و إن فسخ البيع. و على ما اختاره الشيخ في بعض أقواله من البقاء على ملك البائع، تكون الزكاة عليه و إن أمضى البيع.

و لو كان المشتري ذميا، فلا زكاة على المسلم، لأن الثمرة لم تكن في ملكه وقت الوجوب، و الذمي لا يصح منه إخراجها [1]، و لو عادت إلى ملك المسلم بعد بدو الصلاح ببيع مستأنف أو هبة أو تقايل أو رد بعيب، فلا زكاة أيضا، لأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب. و البيع من المكاتب كالبيع من الذمي.

الثاني: لو باع النخل من مسلم قبل بدو الصلاح فبدا الصلاح في ملك المشتري ثم وجد بها عيبا، فليس له الرد إلا بعد رضا البائع، لتعلق حق‌


[1] في «ر» أما لو.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست