نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 354
و لو بدا الصلاح في حياته، وجبت الزكاة و أخرجت من الأصل قبل الدين،
لتعلقه بالذمة و تعلقها بالعين.
و لو أطلع
بعد موته، فالنماء للورثة، و لا يصرف إلى دين الغرماء إلا إذا قلنا الدين يمنع
الميراث، فحكمها حكم ما لو وجد قبل موته.
فائدة (تتعلق بالخرص)
روي أن
النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم. و
بعث عليه السلام عبد اللّٰه بن رواحة يخرص على يهود نخلهم حين تطيب الثمار[1].
و هو مشروع
مستحب، و ليس واجبا إجماعا. و ليس تخمينا بل هو اجتهاد في معرفة الثمرة و إدراكه
بالخرص الذي هو نوع من المقادير و المعايير، فهو كتقويم المتلفات.
نهاية الإحكام
في معرفة الأحكام؛ ج2، ص: 354
و وقته: حين
بدو صلاح الثمرة، اقتداء بفعله عليه السلام حيث كان يبعث من يخرص النخل حين يطيب.
و لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة.
و لأن
الفائدة من الخرص معرفة الزكاة و إطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها، و الحاجة
إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح و تجب الزكاة فيه.
و لا يفيد
التضمين و لا يصير حق المساكين بخرصانه في ذمة رب المال، بل يبقى على ما كان، و
يفيد معرفة المقدار، و لا يؤثر في نقل الحق إلى ذمته.
و يكفي
الخارص الواحد، لأنه عليه السلام اكتفى به، و لأنه مجتهد يعمل على اجتهاده، فكان
كالحاكم. و لا فرق في الاكتفاء به بين أن يكون الخرص على صبي أو مجنون أو غائب أو
على أضدادهم.