نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 35
السابع: لا تصح الخطبة إلا بالعربية، لأن النبي صلى اللّٰه
عليه و آله داوم على ذلك. و لو كان المستمع ممن لا يفهم العربية، فالأقوى الخطبة
بغيرها، إذ القصد الوعظ و التخويف، و إنما يحصل بفهم كلامه.
و يجب أن
يتعلم واجد العربية في الخطبة، كالعاجز عن التكبير بالعربية، فلو مضت مدة إمكان
التعلم و لم يتعلم، عصى و تصح الجمعة.
الثامن:
ينبغي أن تكون السورة خفيفة، و يجوز أن يقرأ إحدى العزائم، فينزل و يسجد لو قرأ
السجدة. و لو كان المنبر عاليا لو نزل لطال الفصل، نزل أيضا، و إن أمكنه أن يسجد
عليه فعل.
التاسع: لا
يجوز أن يقتصر على آيات تشتمل على الأذكار، لأنه لا تسمى خطبة. و لو أتى ببعضها في
ضمن آية، لم يمنع.
القطب الثاني (في شرائط
الخطبتين)
و هي ستة:
الأول:
الوقت، و هو ما بعد الزوال، فلا يجوز تقديمها و لا شيء منها على الأصح، لأنه عليه
السلام كان يخطب بعد الزوال، و لو جاز التقديم لقدمها، تخفيفا على الباكرين، و
إيقاعا للصلاة في أول الوقت.
و للشيخ قول
بجواز إيقاعها قبل الزوال، بحيث إذا فرغ منها زالت الشمس.
الثاني:
تقديمهما على الصلاة، بخلاف صلاة العيد، لأنه عليه السلام كذا فعل في الموضعين،
لأنهما شرط في الجمعة، و الشرط متقدم، بخلاف العيد.
الثالث:
القيام فيهما عند القدرة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و من بعده لم
يخطبوا إلا من قيام، و لأنه ذكر يختص بالصلاة ليس من شرطه القعود،
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 35