responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 35

السابع: لا تصح الخطبة إلا بالعربية، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله داوم على ذلك. و لو كان المستمع ممن لا يفهم العربية، فالأقوى الخطبة بغيرها، إذ القصد الوعظ و التخويف، و إنما يحصل بفهم كلامه.

و يجب أن يتعلم واجد العربية في الخطبة، كالعاجز عن التكبير بالعربية، فلو مضت مدة إمكان التعلم و لم يتعلم، عصى و تصح الجمعة.

الثامن: ينبغي أن تكون السورة خفيفة، و يجوز أن يقرأ إحدى العزائم، فينزل و يسجد لو قرأ السجدة. و لو كان المنبر عاليا لو نزل لطال الفصل، نزل أيضا، و إن أمكنه أن يسجد عليه فعل.

التاسع: لا يجوز أن يقتصر على آيات تشتمل على الأذكار، لأنه لا تسمى خطبة. و لو أتى ببعضها في ضمن آية، لم يمنع.

القطب الثاني (في شرائط الخطبتين)

و هي ستة:

الأول: الوقت، و هو ما بعد الزوال، فلا يجوز تقديمها و لا شي‌ء منها على الأصح، لأنه عليه السلام كان يخطب بعد الزوال، و لو جاز التقديم لقدمها، تخفيفا على الباكرين، و إيقاعا للصلاة في أول الوقت.

و للشيخ قول بجواز إيقاعها قبل الزوال، بحيث إذا فرغ منها زالت الشمس.

الثاني: تقديمهما على الصلاة، بخلاف صلاة العيد، لأنه عليه السلام كذا فعل في الموضعين، لأنهما شرط في الجمعة، و الشرط متقدم، بخلاف العيد.

الثالث: القيام فيهما عند القدرة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و من بعده لم يخطبوا إلا من قيام، و لأنه ذكر يختص بالصلاة ليس من شرطه القعود،

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست