responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 331

البحث الخامس (في صفة الفريضة)

لا تؤخذ المريضة من الصحاح، لأنها أقل من الواجب، فلا تكون مجزية، لقوله تعالى «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» [1].

و لا الهرمة، و لا ذات العوار و هي المعيبة، لقوله عليه السلام: لا يخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا ما شاء المصدق [2]. و المراد بتيس الغنم فحلها، لنقصه و فساد لحمه، أو للانتفاع بضرابه، إلا أن يكون جميع المال من جنس المأخوذ، فيجوز.

و لا تؤخذ الذكر من الإناث في الإبل و البقر، لأن في الأنوثة رفق في الذر و النسل، إلا في التبيع من البقر و ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض.

و الأقرب جواز الذكر في الغنم، لقوله عليه السلام في أربعين شاة [3]. و الشاة تقع على الذكر و الأنثى.

و لو كان نصاب الغنم ذكرانا كله، أجزأ الذكر قطعا، و هل يجزي في البقر و الإبل لو كانت ذكرانا كلها؟ إشكال، ينشأ: من نصه عليه السلام على الأنثى في فرائض الإبل و البقر، و قال: من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا [4]. و لأن فرائض الإبل تتغير بزيادة السن، فإذا جوزنا إخراج الذكر أفضى إلى التسوية بين الفريضتين، لأنه يخرج ابن اللبون عن ست و عشرين و يخرجه عن ست و ثلاثين.

و من أن الزكاة تجب في العين، فلا يكلف شراء الأنثى كالمعيب، و حينئذ فالأقرب عدم وجوب الأخذ بالنسبة، فلا يشترط أخذ ابن لبون من ست و عشرين قيمته دون قيمة ابن لبون يأخذه من ستة و ثلاثين، و يكون بينهما في‌


[1] سورة البقرة: 267.

[2] جامع الأصول 8- 321.

[3] وسائل الشيعة 6- 78.

[4] جامع الأصول 8- 310.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست