نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 331
البحث الخامس
(في صفة الفريضة)
لا تؤخذ
المريضة من الصحاح، لأنها أقل من الواجب، فلا تكون مجزية، لقوله تعالى «وَ
لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»[1].
و لا
الهرمة، و لا ذات العوار و هي المعيبة، لقوله عليه السلام: لا يخرج في الصدقة هرمة
و لا ذات عوار و لا تيس إلا ما شاء المصدق[2]. و المراد بتيس
الغنم فحلها، لنقصه و فساد لحمه، أو للانتفاع بضرابه، إلا أن يكون جميع المال من
جنس المأخوذ، فيجوز.
و لا تؤخذ
الذكر من الإناث في الإبل و البقر، لأن في الأنوثة رفق في الذر و النسل، إلا في
التبيع من البقر و ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض.
و الأقرب
جواز الذكر في الغنم، لقوله عليه السلام في أربعين شاة[3]. و الشاة
تقع على الذكر و الأنثى.
و لو كان
نصاب الغنم ذكرانا كله، أجزأ الذكر قطعا، و هل يجزي في البقر و الإبل لو كانت
ذكرانا كلها؟ إشكال، ينشأ: من نصه عليه السلام على الأنثى في فرائض الإبل و البقر،
و قال: من لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكرا[4]. و لأن
فرائض الإبل تتغير بزيادة السن، فإذا جوزنا إخراج الذكر أفضى إلى التسوية بين
الفريضتين، لأنه يخرج ابن اللبون عن ست و عشرين و يخرجه عن ست و ثلاثين.
و من أن
الزكاة تجب في العين، فلا يكلف شراء الأنثى كالمعيب، و حينئذ فالأقرب عدم وجوب
الأخذ بالنسبة، فلا يشترط أخذ ابن لبون من ست و عشرين قيمته دون قيمة ابن لبون
يأخذه من ستة و ثلاثين، و يكون بينهما في