نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 327
و لو كان المخرج ولي يتيم، لم يجز له دفع الفضل، فيجب شراء الفضل من
غير المال.
الحادي عشر:
لو اجتمع نصابان، تخير المالك، كما في مائتين يجوز له دفع أربع حقاق، أو خمس بنات
لبون. و لا يجزي حقتان و بنتا لبون و نصف إلا بالقيمة، لأن التشقيص عيب. و يجزي في
أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، لانتفاء المانع.
البحث الثاني (في زكاة
البقر)
للبقر
نصابان:
الأول:
ثلاثون، و فيه تبيع أو تبيعة، و هو ما كمل سنه و دخل في الثانية فيتبع أمه في
الرعي، أو تبع قرنه أذنه.
الثاني:
أربعون و فيها مسنة، و هي ما كمل لها سنتان و دخلت في الثالثة، و هكذا فيما زاد في
كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و لا يجز المسن عن أربعين، و يجزي
عن ثلاثين لإجزاء التبيع فالمسن أولى، و لا شيء فيما نقص عن ثلاثين إجماعا.
و لما بعث
النبي صلى اللّٰه عليه و آله معاذا أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين
تبيعا و من كل أربعين مسنة[1].
و قال
الباقر و الصادق عليهما السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و ليس في أقل
من ذلك شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها
تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنة، و في ثمانين مسنتان، و في
تسعين ثلاث تبايع[2].