responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 327

و لو كان المخرج ولي يتيم، لم يجز له دفع الفضل، فيجب شراء الفضل من غير المال.

الحادي عشر: لو اجتمع نصابان، تخير المالك، كما في مائتين يجوز له دفع أربع حقاق، أو خمس بنات لبون. و لا يجزي حقتان و بنتا لبون و نصف إلا بالقيمة، لأن التشقيص عيب. و يجزي في أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، لانتفاء المانع.

البحث الثاني (في زكاة البقر)

للبقر نصابان:

الأول: ثلاثون، و فيه تبيع أو تبيعة، و هو ما كمل سنه و دخل في الثانية فيتبع أمه في الرعي، أو تبع قرنه أذنه.

الثاني: أربعون و فيها مسنة، و هي ما كمل لها سنتان و دخلت في الثالثة، و هكذا فيما زاد في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة. و لا يجز المسن عن أربعين، و يجزي عن ثلاثين لإجزاء التبيع فالمسن أولى، و لا شي‌ء فيما نقص عن ثلاثين إجماعا.

و لما بعث النبي صلى اللّٰه عليه و آله معاذا أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا و من كل أربعين مسنة [1].

و قال الباقر و الصادق عليهما السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و ليس في أقل من ذلك شي‌ء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة و مسنة، و في ثمانين مسنتان، و في تسعين ثلاث تبايع [2].


[1] جامع الأصول 8- 322.

[2] وسائل الشيعة 6- 77 ب 4.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست