نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 323
لبون، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة و أربعين ففيها حقتان و بنت
لبون و هكذا.
المقام الثاني (في الأسنان)
الشاة
المأخوذة في الإبل و الغنم أقلها الجذع من الضأن، و هو ما كمل سبعة أشهر. و من
المعز الثني، و هو ما كمل سنة و دخل في الثانية، لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدق
رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال: نهينا أن نأخذ المواضع و
أمرنا بالجذعة و الثنية[1]. و الخيار إلى المالك [1] في إخراج أيهما
شاء، لإجزاء كل منهما. و يجزي الذكر و الأنثى، لصدق الإطلاق فيهما.
و بنت
المخاض: ما كمل لها سنة و دخلت في الثانية، فصارت أمها ماخضا أي حاملا.
و بنت
اللبون: هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة، فصارت أمها ذات لبن.
و الحقة: ما
كمل لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل و أن تحمل.
و الجذعة:
ما كمل لها أربع سنين و دخلت في الخامسة، و هي أعلى أسنان الإبل المأخوذة في
الزكاة.
و ليس كون
الأم ماخضا شرطا في بنت المخاض، و إنما ذكر ذلك للتعريف بغالب حالها. و كذا بنت
اللبون.