responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 323

لبون، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ مائة و أربعين ففيها حقتان و بنت لبون و هكذا.

المقام الثاني (في الأسنان)

الشاة المأخوذة في الإبل و الغنم أقلها الجذع من الضأن، و هو ما كمل سبعة أشهر. و من المعز الثني، و هو ما كمل سنة و دخل في الثانية، لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قال: نهينا أن نأخذ المواضع و أمرنا بالجذعة و الثنية [1]. و الخيار إلى المالك [1] في إخراج أيهما شاء، لإجزاء كل منهما. و يجزي الذكر و الأنثى، لصدق الإطلاق فيهما.

و بنت المخاض: ما كمل لها سنة و دخلت في الثانية، فصارت أمها ماخضا أي حاملا.

و بنت اللبون: هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة، فصارت أمها ذات لبن.

و الحقة: ما كمل لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها الفحل و أن تحمل.

و الجذعة: ما كمل لها أربع سنين و دخلت في الخامسة، و هي أعلى أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة.

و ليس كون الأم ماخضا شرطا في بنت المخاض، و إنما ذكر ذلك للتعريف بغالب حالها. و كذا بنت اللبون.


[1] في «س» الباذل.


[1] جامع الأصول 8- 326.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست