responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 32

الخامس: أن تسبق إحداهما و لا تتعين، كما لو سمع مريضان أو مسافران تكبيرتين متلاحقتين و هما خارج المسجد، و أخبراهم الحال و لم يعرفا من تقدم تكبيرة، فلا يخرجون عن العهدة، لأن كل واحدة يجوز أن تكون هي المتأخرة، فيحتمل ضعيفا استيناف جمعة إن بقي الوقت، لأن المفعولتين باطلتان غير مجزيتين، فكأنه لم يقم في البلد جمعة أصلا، و الحق ما تقدم في الصورة الرابعة، من أنهم يصلون الظهر، لأن إحداهما صحيحة في علم اللّٰه تعالى، و إنما لم يخرجوا عن العهدة للإشكال.

و لهذه الصور الخمس نظائر في نكاحين عقدهما وليان، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

البحث السادس (الخطبتان)

و فيه أقطاب:

القطب الأول (في واجباتها)

من شرائط الجمعة تقديم خطبتين، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لم يصل الجمعة إلا بخطبتين متقدمتين و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي [1]. و لأنه تعالى أوجب السعي إلى ذكر اللّٰه تعالى، و المراد به الخطبة، فيستلزم وجوبها، و لأنهما أقيمتا مقام الركعتين، و البدل كالمبدل في الحكم، و قال الصادق عليه السلام:

لا جمعة إلا بخطبة [2].

و يجب أمور:

الأول: التعدد، فلا يجزي الخطبة الواحدة، امتثالا لفعله عليه‌


[1] جامع الأصول 6- 374.

[2] وسائل الشيعة 5- 16 ح 9.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست