نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 318
البحث الثاني
(في شرائط الغلاة)
و هي ثلاثة:
الأول:
النصاب، و سيأتي.
الثاني: بدو
الصلاح، فلا تجب الزكاة قبله بالإجماع، لأن الوجوب يتناول الحنطة و الشعير و التمر
و الزبيب، و إنما يسمى بذلك بعد بدو الصلاح فلا وجوب قبله.
و نعني به
اشتداد الحب و احمرار الثمرة أو اصفرارها و انعقاد الحصرم على الأقوى، لنص أهل
اللغة على أن البسر نوع من التمر، و إذا وجب في البسر فكذا في الحب المشتد و
الحصرم، لعدم القائل بالفرق.
الثالث:
تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها، فلو اشترى الغلة أو الثمرة بعد بدو الصلاح،
فالزكاة على البائع، لأن السبب وجد في ملكه فيوجد المسبب.
و لو اشترى
الزرع أن الثمرة قبل بدو الصلاح، ثم بدا صلاحها في ملكه، فالزكاة عليه.
و لو مات
المالك و عليه دين مستوعب، فالزكاة واجبة إن مات بعد بدو الصلاح، لتعلق الزكاة
بالعين، فهي أولى من الدين المتعلق بالذمة.
و لو مات
قبل بدو الصلاح، فلا زكاة، سواء قلنا بانتقال التركة إلى الوارث، أو قلنا إنها على
حكم مال الميت، لمنع الوارث من التصرف فيها، فانتفى شرط الوجوب. و لو لم يستوعب
الدين التركة، فإن فضل قدر النصاب، وجبت الزكاة، لانتقال التركة إلى الوارث.
و عامل
المساقاة و المزارعة، تجب عليه الزكاة، إن بلغ نصيبه النصاب على الأقوى، لأنه ملك
نصابا قبل بدو الصلاح.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 318