responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 297

الفصل الأول (في الشرائط العامة)

مقدمة:

الزكاة لغة: النمو و الزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال و تنميه. و هي في الشريعة: عبارة عن حق تجب في المال المخصوص على شرائط مخصوصة.

و هي واجبة بالنص و الإجماع. قال اللّٰه تعالى وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [1] و قال تعالى وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ [2] و بعث رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله معاذا إلى اليمن، فقال: أعلمهم أن اللّٰه تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم [3]. و قال عليه السلام: مانع الزكاة في النار [4].

و هي أحد الأركان الخمسة في الإسلام. و أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، فمن أنكر وجوبها جاهلا [1] به و كان ممن يجهل ذلك، إما لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهله، بأن يكون من أهل بادية بائنة عن‌


[1] في «س» جهلا.


[1] سورة البقرة: 43 و 83 و 110 و 277 و غيرها.

[2] سورة فصلت: 7

[3] جامع الأصول 5- 295.

[4] وسائل الشيعة 6- 17 ح 27 ما يشبه ذلك.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست