نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 297
الفصل الأول
(في الشرائط العامة)
مقدمة:
الزكاة لغة:
النمو و الزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال و تنميه. و هي في الشريعة: عبارة عن
حق تجب في المال المخصوص على شرائط مخصوصة.
و هي واجبة
بالنص و الإجماع. قال اللّٰه تعالى وَ آتُوا الزَّكٰاةَ[1] و قال
تعالى وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ
الزَّكٰاةَ[2] و بعث رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله
معاذا إلى اليمن، فقال: أعلمهم أن اللّٰه تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم، فترد في فقرائهم[3]. و قال عليه
السلام: مانع الزكاة في النار[4].
و هي أحد
الأركان الخمسة في الإسلام. و أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، فمن أنكر
وجوبها جاهلا [1] به و كان ممن يجهل ذلك، إما لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن
أهله، بأن يكون من أهل بادية بائنة عن
[1]
في «س» جهلا.[1]
سورة البقرة: 43 و 83 و 110 و 277 و غيرها.