responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 288

بثوب، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب. و قال الصادق عليه السلام: و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب، و النبي صلى اللّٰه عليه و آله شاهد فلم ينكر ذلك [1]. و لأنه يحل عقد كفنه و سيوبه و جعل ما ينبغي ستره. و عند المفيد يستحب في المرأة دون الرجل.

التاسع: لا يمنع أهل الميت من رؤيته و تقبيله، لأن جابرا لما قتل أبي جعل يكشف الثوب عن وجهه و يبكي و النبي صلى اللّٰه عليه و آله لا ينهاه. و قبل رسول اللّٰه صلى عليه و آله عثمان بن مظعون و هو ميت، حتى كانت الدموع تسيل [2]. و كشف الصادق عليه السلام عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل وجهه.

العاشر: المقتول الذي يجب تغسيله يغسل عنه الدم أولا، و يبدأ بيديه و دبره و يربط جراحاته بالقطن و الحنوط. و إذا وضع عليه القطن عصبه، و كذا موضع الرأس و الرقبة، و يجعل له من القطن شيئا كثيرا، و يدر عليه الحنوط، و إن استطاع أن يعصبه فعل. و إن كان الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين و سفله، و يوضع القطن فوق الرقبة، و يضم إليه الرأس، و يجعل في الكفن. و إذا دفن تناول الرأس و الجسد و أدخله اللحد و وجهه إلى القبلة، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام [3].

الحادي عشر: إذا اجتمع أموات بدأ بمن يخشى فساده، فإن لم يكن قال في المبسوط: الأولى تقديم الأب، ثم الابن و ابن الابن، ثم الجد. و لو كان أخوان في درجة قدم الأكبر، فإن تساويا أقرع. و تقدم أسن الزوجتين، و يقرع إن تساويا [4]. و للولي التخيير.


[1] وسائل الشيعة 2- 875 ب 50.

[2] جامع الأصول 11- 403.

[3] وسائل الشيعة 2- 701 ب 15.

[4] المبسوط 1- 176.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست