نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 288
بثوب، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأن النبي صلى اللّٰه
عليه و آله لما دفن سعد بن معاذ ستر قبره بثوب. و قال الصادق عليه السلام: و قد مد
على قبر سعد بن معاذ ثوب، و النبي صلى اللّٰه عليه و آله شاهد فلم ينكر ذلك[1]. و لأنه يحل عقد كفنه و سيوبه و جعل ما
ينبغي ستره. و عند المفيد يستحب في المرأة دون الرجل.
التاسع: لا
يمنع أهل الميت من رؤيته و تقبيله، لأن جابرا لما قتل أبي جعل يكشف الثوب عن وجهه
و يبكي و النبي صلى اللّٰه عليه و آله لا ينهاه. و قبل رسول اللّٰه
صلى عليه و آله عثمان بن مظعون و هو ميت، حتى كانت الدموع تسيل[2]. و كشف
الصادق عليه السلام عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل وجهه.
العاشر:
المقتول الذي يجب تغسيله يغسل عنه الدم أولا، و يبدأ بيديه و دبره و يربط جراحاته
بالقطن و الحنوط. و إذا وضع عليه القطن عصبه، و كذا موضع الرأس و الرقبة، و يجعل
له من القطن شيئا كثيرا، و يدر عليه الحنوط، و إن استطاع أن يعصبه فعل. و إن كان
الرأس قد بان من الجسد غسل الرأس إذا غسل اليدين و سفله، و يوضع القطن فوق الرقبة،
و يضم إليه الرأس، و يجعل في الكفن. و إذا دفن تناول الرأس و الجسد و أدخله اللحد
و وجهه إلى القبلة، روى ذلك العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام[3].
الحادي عشر:
إذا اجتمع أموات بدأ بمن يخشى فساده، فإن لم يكن قال في المبسوط: الأولى تقديم
الأب، ثم الابن و ابن الابن، ثم الجد. و لو كان أخوان في درجة قدم الأكبر، فإن
تساويا أقرع. و تقدم أسن الزوجتين، و يقرع إن تساويا[4]. و للولي
التخيير.