responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 262

تتمة:

يجب تقديم الغسل و التكفين على الصلاة على الميت، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كذا فعل، و قال الصادق عليه السلام: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان [1].

البحث الثالث (في واجبات الصلاة)

القيام شرط في الصلاة مع القدرة، فلا تجوز الصلاة قاعدا و لا راكبا مع الاختيار، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله صلى دائما قائما، و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي [2].

و يجب أن يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة و رأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا.

و تجب النية، لأنها عبادة فلا بد فيها منها. و التكبير خمس مرات بينها أربعة أدعية عند علمائنا كافة، لأن زيد بن أرقم كبّر على جنازة خمسا، و قال:

كان النبي صلى اللّٰه عليه و آله يكبرها [3]. و عن حذيفة أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله فعل ذلك. و كبّر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا [4]. و قال الباقر عليه السلام: كبّر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله خمسا [5].

و روى الصدوق في العلل: أن اللّٰه عز و جل فرض على الناس خمس صلوات، فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة [6]. و في أخرى: أن اللّٰه تعالى فرض‌


[1] وسائل الشيعة 2- 795 ح 8.

[2] جامع الأصول 6- 374.

[3] جامع الأصول 7- 143.

[4] وسائل الشيعة 2- 777 ح 1.

[5] وسائل الشيعة 2- 773 ح 8.

[6] وسائل الشيعة 2- 774 ح 14.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست