نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 262
تتمة:
يجب تقديم
الغسل و التكفين على الصلاة على الميت، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كذا
فعل، و قال الصادق عليه السلام: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و
هو عريان[1].
البحث الثالث (في واجبات
الصلاة)
القيام شرط
في الصلاة مع القدرة، فلا تجوز الصلاة قاعدا و لا راكبا مع الاختيار، لأن النبي
صلى اللّٰه عليه و آله صلى دائما قائما، و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي[2].
و يجب أن
يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة و رأس الميت على يمينه غير متباعد عنها
كثيرا.
و تجب
النية، لأنها عبادة فلا بد فيها منها. و التكبير خمس مرات بينها أربعة أدعية عند
علمائنا كافة، لأن زيد بن أرقم كبّر على جنازة خمسا، و قال:
كان النبي
صلى اللّٰه عليه و آله يكبرها[3]. و عن حذيفة أن
النبي صلى اللّٰه عليه و آله فعل ذلك. و كبّر علي عليه السلام على سهل بن
حنيف خمسا[4]. و قال الباقر عليه السلام: كبّر رسول اللّٰه صلى
اللّٰه عليه و آله خمسا[5].
و روى
الصدوق في العلل: أن اللّٰه عز و جل فرض على الناس خمس صلوات، فجعل للميت من
كل صلاة تكبيرة[6]. و في أخرى: أن اللّٰه تعالى فرض