responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 260

ذلك، فجلس و قال: خالفوهم [1].

و يستحب لمن رأى جنازة أن يقول: «الحمد للّٰه الذي لم يجعلني من السواد المخترم».

و يستحب تربيع الجنازة، و هو حملها من جوانبها الأربع عند جميع علمائنا، لقول الصادق عليه السلام: يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر، حتى يرجع إلى المقدم، كذلك دور الرحى [2].

و ينبغي أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن، ثم يمر عليه إلى مؤخره، ثم بمؤخر السرير الأيسر و يمر عليه إلى مقدمه.

و ينبغي أن يمشي بالجنازة وسطا بغير إسراع، لقوله عليه السلام: عليكم بالقصد في جنائزكم، و لأنه قد ورد: من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراطا من الأجر [3].

البحث الثاني (في المكروهات)

يكره الركوب خلف الجنازة مع القدرة على المشي، لأنه عليه السلام خرج في جنازة، فرأى ناسا ركبانا، فقال: أ لا تستحيون أن ملائكة اللّٰه على أقدامهم و أنتم على ظهور الدواب [4]. و قال الصادق عليه السلام: خرج رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في جنازة يمشي، فقال بعض أصحابه: أ لا تركب؟

فقال: إني أكره أن أركب و الملائكة يمشون [5].

و لو احتاج إلى الركوب، زالت الكراهة إجماعا. و الكراهة إنما تثبت في‌


[1] جامع الأصول 11- 423.

[2] وسائل الشيعة 2- 830 ح 5.

[3] وسائل الشيعة 2- 821 ح 6.

[4] وسائل الشيعة 2- 827 ح 3، جامع الأصول 11- 420- 421.

[5] وسائل الشيعة 2- 827 ح 1، جامع الأصول 11- 421.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست