نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 248
و لو أوصى بإخراج الكفن من عين فتعذرت، فإن لم ترد الوصية على
الواجب، أخرج من غيرها و كانت العين ميراثا. و لو زادت و هو يخرج من الثلث، أخرج
الواجب من غيرها، و سقط الزائد مطلقا.
و لو أوصت
الزوجة بالكفن، صحت من الثلث في الواجب و غيره، لأنه ينزع منها. و لو كان الزوج
فقيرا لا يزيد ما معه عن قوت يوم و كانت موسرة، أخرج الكفن من تركتها. و لو ملك ما
يقصر عن الواجب، أخرج منه قدر ما معه و الباقي من تركتها.
و لا فرق
بين أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولا [1] بها أو لا، حرة أو أمة.
أما غير
الكفن من ماء الغسل و السدر و الكافور، فالأقرب أنه على الزوج أيضا.
البحث الخامس (في بقايا
مسائله)
الأول: إذا
أخذ السيل الميت، أو أكله السبع و بقي الكفن، كان للورثة دون غيرهم، لأن الميت لا
يملك شيئا، و هذا عين تركته. و لو تبرع أجنبي به، فالأولى أنه للورثة أيضا.
الثاني:
يستحب الجريدتان من النخل مع جميع الأموات، لقوله عليه السلام: خضروا صاحبكم[1]، أي اجعلوا
معه جريدة خضراء. و قول الصادق عليه السلام: يوضع للميت جريدة في اليمين و الأخرى
في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر[2].