responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 248

و لو أوصى بإخراج الكفن من عين فتعذرت، فإن لم ترد الوصية على الواجب، أخرج من غيرها و كانت العين ميراثا. و لو زادت و هو يخرج من الثلث، أخرج الواجب من غيرها، و سقط الزائد مطلقا.

و لو أوصت الزوجة بالكفن، صحت من الثلث في الواجب و غيره، لأنه ينزع منها. و لو كان الزوج فقيرا لا يزيد ما معه عن قوت يوم و كانت موسرة، أخرج الكفن من تركتها. و لو ملك ما يقصر عن الواجب، أخرج منه قدر ما معه و الباقي من تركتها.

و لا فرق بين أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولا [1] بها أو لا، حرة أو أمة.

أما غير الكفن من ماء الغسل و السدر و الكافور، فالأقرب أنه على الزوج أيضا.

البحث الخامس (في بقايا مسائله)

الأول: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله السبع و بقي الكفن، كان للورثة دون غيرهم، لأن الميت لا يملك شيئا، و هذا عين تركته. و لو تبرع أجنبي به، فالأولى أنه للورثة أيضا.

الثاني: يستحب الجريدتان من النخل مع جميع الأموات، لقوله عليه السلام: خضروا صاحبكم [1]، أي اجعلوا معه جريدة خضراء. و قول الصادق عليه السلام: يوضع للميت جريدة في اليمين و الأخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر [2].


[1] في «ق» دخل.


[1] وسائل الشيعة 2- 739 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 2- 737 ح 6.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست