نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 239
من أنواع الطيب في تغسيله و لا حنوطه، لقوله عليه السلام: لا تقربوه
طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا[1]. و لا يمنع من المخيط و لا تغطية الرأس و الرجلين، لأن محمد بن مسلم
سأل الباقر و الصادق عليهما السلام عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: يغطي وجهه
و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب طيبا[2].
و قال
المرتضى و ابن أبي عقيل: إحرامه باق، فلا يخمر رأسه. و يغسل كما يغسل الحلال، و لا
يكفي صب الماء عليه، و تغطى رجلاه و وجهه. و يجوز أن يلبس المخيط، و لو كانت امرأة
ألبست القميص و خمر رأسها و لا تقرب طيبا، و يغطى وجهها.
و لا تلحق
المعتدة بالمحرم، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج و قد زال بالموت. و لا يلحق
المعتكف بالمحرم و إن حرم عليه الطيب حيا.
و لا فرق
بين الحج و العمرة، و لو أفسد حجه بالجماع، فكالمحرم الصحيح، لمساواته له في
الأحكام.
و لو مات
عقيب التحلل الأول- و هو عقيب الحلق أو التقصير المحلل لما عدا الطيب و النساء،
فكالمحرم. أما لو تحلل الثاني- و هو عقيب طواف الزيارة المحلل للطيب- ففي إلحاقه
بالمحرم من حيث أنه لم يحل مطلقا، لتحريم النساء عليه، أو بالمحلل لإباحة الطيب له
حيا فكذا ميتا إشكال، و الأخير أقرب.