و النفساء
تغسل و تكفن و يصلى عليها إجماعا. و كذا المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم
عليهم، و تسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة، و قد صلى النبي صلى اللّٰه عليه و
آله على امرأة ماتت في نفاسها.
و لا فرق
بين أن يقتل الشهيد بالحديد، أو بالخشب، أو بالصدم، أو اللطم باليد و الرجل، عملا
بإطلاق اللفظ. و لو عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بين يدي العدو، لأنه قتل
بين الصفين.
و لو وجد
غريقا أو محترقا في حال القتال، أو ميتا لا أثر فيه، لم يغسل عند الشيخ، لاحتمال
موته بسبب من أسباب القتال. و قال ابن الجنيد:
يغسل لأصالة
وجوبه.
و لو حمل
عليهم فتردى في بئر، أو وقع من جبل، أو سقط من فرسه، أو رفسه فرس غيره، فهو شهيد.
و لو انكشف الصف عن مقتول من المسلمين لم يغسل، و إن لم يكن به أثر.
البحث الخامس (في المقتول
غير الشهيد)
كل مقتول
غير شهيد يجب أن يغسل و يكفن، فلو قتل اللص رجلا غسل و كفن، سواء قتل بحديد أو
غيره، لأن عليا عليه السلام قتل بحديد و غسل، و كذا عمر.