responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 237

بأن يدهم المسلمين عدو، فإنه يجب على كل أحد دفعه، لقولهم عليهم السلام: اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين.

و كل مقتول في غير المعركة يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه، و إن قتل ظلما، أو دون نفسه أو أهله أو ماله، عند جميع علمائنا، لقوله عليه السلام:

اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين [1].

و النفساء تغسل و تكفن و يصلى عليها إجماعا. و كذا المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليهم، و تسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة، و قد صلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله على امرأة ماتت في نفاسها.

و لا فرق بين أن يقتل الشهيد بالحديد، أو بالخشب، أو بالصدم، أو اللطم باليد و الرجل، عملا بإطلاق اللفظ. و لو عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بين يدي العدو، لأنه قتل بين الصفين.

و لو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال، أو ميتا لا أثر فيه، لم يغسل عند الشيخ، لاحتمال موته بسبب من أسباب القتال. و قال ابن الجنيد:

يغسل لأصالة وجوبه.

و لو حمل عليهم فتردى في بئر، أو وقع من جبل، أو سقط من فرسه، أو رفسه فرس غيره، فهو شهيد. و لو انكشف الصف عن مقتول من المسلمين لم يغسل، و إن لم يكن به أثر.

البحث الخامس (في المقتول غير الشهيد)

كل مقتول غير شهيد يجب أن يغسل و يكفن، فلو قتل اللص رجلا غسل و كفن، سواء قتل بحديد أو غيره، لأن عليا عليه السلام قتل بحديد و غسل، و كذا عمر.


[1] وسائل الشيعة 2- 698 ح 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست