responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 21

يحضروا، و الشي‌ء قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية.

فروع:

الأول: لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد إجماعا، لأنه ليس بشرط في الابتداء، فكذا في الاستدامة.

الثاني: العدد المعتبر في الصلاة معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة، لأن الخطبة ذكر واجب في الجمعة، فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإحرام.

فلو انفضوا قبل الخطبة، لم يخطب حتى يجتمع العدد و هو الخمسة عندنا.

و إن كان في أثناء الخطبة فالركن المأتي به في غيبتهم غير محسوب، بخلاف ما لو انفضوا في الصلاة. و الفرق أن كل مصل يصلي لنفسه، فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في الصلاة، و في الخطبة الخطيب لا يخطب لنفسه، و إنما غرضه إسماع العدد و تذكرهم، فإذا خطب و لا مستمع، أو مع نقصان عدد المستمعين، فات مقصود الخطبة.

الثالث: لو عاد العدد بعد انفضاضهم في أثناء الخطبة بنى، لجواز البناء في الصلاة لمن سلم ناسيا، ففي الخطبة أولى، سواء طال الفصل أو قصر، لأن الغرض الوعظ و التذكر، و هو حاصل مع تفرق الكلمات.

الرابع: لو لم يعد الأولون و عاد عدد غيرهم، فالأقرب وجوب إعادة الخطبة، سواء طال الفصل أو لا.

و لو عاد الأولون و قد انفضوا بعد الفراغ من الخطبة صلى بهم، سواء طال الفصل أو لا، لأن الأقرب عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة و الصلاة للأصل.

و يحتمل عدم الإعادة في الأول، لأنهم قد ينفضون ثانيا، فيعذر في ترك إعادتها.

الخامس: كما لا يشترط دوام العدد، كذا لا يشترط دوام الجماعة بعد التحريم، فلو تحرم بالعدد ثم انفضوا أو ماتوا كلهم، أتم هو الجمعة، لأن‌

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست