نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 191
عنه أنه صلى أربعا في موضع البتة.
و سأل زرارة
الباقر عليه السلام عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران؟
فقال: نعم،
و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه[1].
و لم يشترط
الجماعة. و لأن المشقة بالإتمام أكثر من المشقة في السفر، فكان الترخص فيه أولى.
البحث الثاني (في صورها)
و هي أربع
صورة الأول: ذات الرقاع، و سميت بذلك لأن فيه جبلا ألوانه مختلفة، بعضها أحمر و
بعضها أسود و بعضها أصفر. و قيل: إنه موضع مر به ثمانية نفر حفاة، فتشققت أرجلهم و
تساقطت أظفارهم، فكانوا يلفون عليها الخرق، فسميت لذلك «ذات الرقاع».
و صورتها:
أن يفرقهم الإمام فرقتين، لينحاز بطائفة إذا التحم القتال و احتمل الحال اشتغال
بعضهم بالصلاة إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى
الثانية انفردوا واجبا و أتموا و الأخرى تحرسهم، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية، و
تنحاز الثانية إلى الإمام و هو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس للتشهد
قاموا فأتموا و لحقوا به و سلم بهم، فتحصل للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح و
للثانية التسليم. لأنه عليه السلام صلى كذلك، و كذا وصفها الصادق عليه السلام
للحلبي[2].
الثاني:
صلاة عسفان، و عسفان قرية جامعة على اثني عشر فرسخا من مكة.