responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 191

عنه أنه صلى أربعا في موضع البتة.

و سأل زرارة الباقر عليه السلام عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران؟

فقال: نعم، و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه [1].

و لم يشترط الجماعة. و لأن المشقة بالإتمام أكثر من المشقة في السفر، فكان الترخص فيه أولى.

البحث الثاني (في صورها)

و هي أربع صورة الأول: ذات الرقاع، و سميت بذلك لأن فيه جبلا ألوانه مختلفة، بعضها أحمر و بعضها أسود و بعضها أصفر. و قيل: إنه موضع مر به ثمانية نفر حفاة، فتشققت أرجلهم و تساقطت أظفارهم، فكانوا يلفون عليها الخرق، فسميت لذلك «ذات الرقاع».

و صورتها: أن يفرقهم الإمام فرقتين، لينحاز بطائفة إذا التحم القتال و احتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا و أتموا و الأخرى تحرسهم، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية، و تنحاز الثانية إلى الإمام و هو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا و لحقوا به و سلم بهم، فتحصل للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح و للثانية التسليم. لأنه عليه السلام صلى كذلك، و كذا وصفها الصادق عليه السلام للحلبي [2].

الثاني: صلاة عسفان، و عسفان قرية جامعة على اثني عشر فرسخا من مكة.


[1] وسائل الشيعة 5- 478 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 5- 480 ح 4.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست