responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19

جاز لهم أن يستخلفوا كغير الجمعة. و كذا لو كانوا مقيمين و هو مسافر في إحدى الرباعيات.

البحث الثالث (العدد)

لا تنعقد الجماعة بالواحد، بل لا بد من العدد إجماعا، لأن تسميتها «جمعة» من الاجتماع المستلزم للتكثر، و لأن الإمام شرط و إنما يتحقق مسماه بالمأموم.

و الأقرب عندنا أن أقل عدد يجب معه الجمعة خمسة نفر الإمام أحدهم، لتوجه الخطاب بصيغة الجمع، و الاستيطان شرط و هو مظنة التنازع، فلا بد من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث، ثم لما اعتورت الحوادث للإنسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه عند العوارض فوجب رابع، ثم لما كان التنازع مظنة الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب خامس. فالأمور الضرورية التي لا بد من حصولها في الاجتماع خمسة نفر.

و لقول الباقر عليه السلام: لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام و أربعة [1].

و يشترط في العدد أمور:

الأول: الذكورة، فلا تنعقد بالنساء و لا بالرجال إذا كمل العدد بامرأة أو خنثى مشكل، أما الخنثى الملحق بالرجال فرجل.

الثاني: التكليف، فلا ينعقد بالصبي و إن كان مميزا، و لا بالمجنون و إن لم يكن مطبقا، إلا أن يكون وقت الإقامة مفيقا.

الثالث: الحرية، على الأقوى، فلا تنعقد بالعبد، قنا كان أو مدبرا أو‌


[1] وسائل الشيعة 5- 7 ح 2.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست