responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 182

و لو كان الصيد لقوته و قوت عياله، وجب القصر في الصلاة و الصوم إجماعا، لقول الصادق عليه السلام: إن خرج لقوته و قوت عياله، فليفطر و ليقصر، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة [1].

و لو كان الصيد للتجارة، فكذلك على الأقوى لإباحته. و قول الشيخ:

يقصر في الصلاة دون الصوم، ليس بمعتمد، لقول الصادق عليه السلام: إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصرت [2].

و لو قصد مسافة، ثم عدل في أثنائها إلى الصيد لهوا، أتم عند عدوله و قصر عند عوده.

و سالك الطريق المخوف اختيارا مع عدم التحرز عاص، ليس له الترخص.

المطلب الخامس (فيما ظن أنه شرط و ليس كذلك)

و هو أمور خمسة:

الأول: لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا، لأنه تعالى علق القصر على الضرب في الأرض.

الثاني: لا يشترط كون السفر طاعة، فيجب الترخص في المباح، لما تقدم.

الثالث: لا يشترط الخوف، بل يجب القصر في سفر الأمن، لقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر و قد آمنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله. فقال: صدقة تصدق اللّٰه بها عليكم فاقبلوا صدقته [3]. و سافر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بين مكة و المدينة‌


[1] وسائل الشيعة 5- 512 ح 5.

[2] وسائل الشيعة 7- 130 ح 1.

[3] سنن ابن ماجة 1- 339 الرقم 1065.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست