نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 182
و لو كان الصيد لقوته و قوت عياله، وجب القصر في الصلاة و الصوم
إجماعا، لقول الصادق عليه السلام: إن خرج لقوته و قوت عياله، فليفطر و ليقصر، و إن
خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة[1].
و لو كان
الصيد للتجارة، فكذلك على الأقوى لإباحته. و قول الشيخ:
يقصر في
الصلاة دون الصوم، ليس بمعتمد، لقول الصادق عليه السلام: إذا قصرت أفطرت، و إذا
أفطرت قصرت[2].
و لو قصد
مسافة، ثم عدل في أثنائها إلى الصيد لهوا، أتم عند عدوله و قصر عند عوده.
و سالك
الطريق المخوف اختيارا مع عدم التحرز عاص، ليس له الترخص.
المطلب الخامس (فيما ظن أنه
شرط و ليس كذلك)
و هو أمور
خمسة:
الأول: لا
يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا، لأنه تعالى علق القصر على الضرب في الأرض.
الثاني: لا
يشترط كون السفر طاعة، فيجب الترخص في المباح، لما تقدم.
الثالث: لا
يشترط الخوف، بل يجب القصر في سفر الأمن، لقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر و
قد آمنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللّٰه صلى اللّٰه
عليه و آله. فقال: صدقة تصدق اللّٰه بها عليكم فاقبلوا صدقته[3]. و سافر
رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله بين مكة و المدينة