responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 180

البحث الخامس (في إباحة السفر)

يشترط في القصر إباحة السفر، فلا يترخص العاصي بسفره، كالآبق، و العاق، و الناشز، و الغريم مع القدرة على الأداء، و قاطع الطريق، و طالب الزنا بامرأة، و طالب قتل من لا يستحق قتله، و تابع الجائر، و طالب الصيد لهوا، و بطرا، و قاصد مال غيره، و الخارج على إمام عادل، و الخارج إلى بلد ليعمل فيه المعاصي.

لقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ [1] قال الصادق عليه السلام: الباغي باغي الصيد لهوا، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطر إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، فليس لهما أن يقصرا في الصلاة [2].

و لأن الرخصة [1] ثبت تخفيفا و إعانة على السفر، و لا سبيل إلى إعانة العاصي فيما هو عاص به.

و لا يشترط انتفاء المعصية في سفره، فلو كان يشرب الخمر في طريقه و يزني ترخص، إذ لا تعلق للمعصية بما هو سبب الرخصة، فلا يمنع من السفر، و إنما يمنع من المعصية. و لو كانت المعصية جزءا من داعي السفر لم يترخص، كما لو كانت كل الداعي.

و لو أحدث نية المعصية بعد السفر مباحا، انقطع ترخصه، لأنها لو قارنت الابتداء لم تفد الرخصة، فإذا طرأت قطعت كنية الإقامة.

و لو انعكس الفرض، فأنشأ السفر على قصد معصية، ثم تاب و بدل قصده من غير تغيير صوب السفر به، ترخص حينئذ إن كان منه إلى مقصده مسافة القصر و إلا فلا.


[1] في «ق» القصر.


[1] سورة البقرة: 173.

[2] وسائل الشيعة 5- 509.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست