نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 180
البحث الخامس
(في إباحة السفر)
يشترط في
القصر إباحة السفر، فلا يترخص العاصي بسفره، كالآبق، و العاق، و الناشز، و الغريم
مع القدرة على الأداء، و قاطع الطريق، و طالب الزنا بامرأة، و طالب قتل من لا
يستحق قتله، و تابع الجائر، و طالب الصيد لهوا، و بطرا، و قاصد مال غيره، و الخارج
على إمام عادل، و الخارج إلى بلد ليعمل فيه المعاصي.
لقوله تعالى
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ[1] قال الصادق
عليه السلام: الباغي باغي الصيد لهوا، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة
إذا اضطر إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، فليس لهما أن
يقصرا في الصلاة[2].
و لأن الرخصة
[1] ثبت تخفيفا و إعانة على السفر، و لا سبيل إلى إعانة العاصي فيما هو عاص به.
و لا يشترط
انتفاء المعصية في سفره، فلو كان يشرب الخمر في طريقه و يزني ترخص، إذ لا تعلق
للمعصية بما هو سبب الرخصة، فلا يمنع من السفر، و إنما يمنع من المعصية. و لو كانت
المعصية جزءا من داعي السفر لم يترخص، كما لو كانت كل الداعي.
و لو أحدث
نية المعصية بعد السفر مباحا، انقطع ترخصه، لأنها لو قارنت الابتداء لم تفد
الرخصة، فإذا طرأت قطعت كنية الإقامة.
و لو انعكس
الفرض، فأنشأ السفر على قصد معصية، ثم تاب و بدل قصده من غير تغيير صوب السفر به،
ترخص حينئذ إن كان منه إلى مقصده مسافة القصر و إلا فلا.