responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 166

زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها: يصليها صلاة المسافر، لأن الوقت دخل عليه و هو مسافر، كما ينبغي له أن يصليها عند ذلك [1].

المطلب الثالث (في وجوب القصر)

القصر عزيمة في الصلاة و الصوم، واجب لا رخصة يجوز تركه، فلو أتم عامدا عالما بوجوب القصر عليه، بطلت صلاته عند جميع علمائنا، لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [2] أوجب القصر في الصوم بنفس السفر. و قصر الصلاة ملازم إجماعا.

و لم يزل عليه السلام مواظبا على قصر الصلاة، و لو كان رخصة يجوز تركها لعدل إلى الأصل ليعرف الأحكام. و سأل الحلبي الصادق عليه السلام قال: صليت الظهر أربع ركعات و أنا في السفر؟ قال: أعد [3]، و لأن الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم تجز الزيادة عليهما كالصبح.

و لا يتغير فرض المسافر بالايتمام بالمقيم عند علمائنا، فلو ائتم بمقيم صلى ركعتين و سلم و لم يجز له الايتمام، سواء أدرك أول الصلاة أو آخرها، لأن فرضه القصر، فلا يجوز له الزيادة. كما لو صلى الفجر خلف من يصلي الظهر، و لقول الصادق عليه السلام في المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين و يمضي حيث شاء [4].

و لو ائتم المقيم بالمسافر و سلم الإمام في ركعتيه، أتم المقيم إجماعا. و لو أتم المسافر عمدا، بطلت صلاته للزيادة، و صلاة المأمومين المقيمين، للمتابعة في صلاة باطلة.


[1] وسائل الشيعة 5- 535 ح 3.

[2] سورة البقرة: 185.

[3] وسائل الشيعة 5- 531 ح 6.

[4] وسائل الشيعة 5- 403 ح 2.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست