نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 166
زرارة في رجل دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم،
فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها: يصليها صلاة المسافر، لأن الوقت دخل
عليه و هو مسافر، كما ينبغي له أن يصليها عند ذلك[1].
المطلب الثالث (في وجوب
القصر)
القصر عزيمة
في الصلاة و الصوم، واجب لا رخصة يجوز تركه، فلو أتم عامدا عالما بوجوب القصر
عليه، بطلت صلاته عند جميع علمائنا، لقوله تعالى فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ[2] أوجب القصر في
الصوم بنفس السفر. و قصر الصلاة ملازم إجماعا.
و لم يزل
عليه السلام مواظبا على قصر الصلاة، و لو كان رخصة يجوز تركها لعدل إلى الأصل
ليعرف الأحكام. و سأل الحلبي الصادق عليه السلام قال: صليت الظهر أربع ركعات و أنا
في السفر؟ قال: أعد[3]، و لأن الأخيرتين يجوز تركهما إلى غير بدل،
فلم تجز الزيادة عليهما كالصبح.
و لا يتغير
فرض المسافر بالايتمام بالمقيم عند علمائنا، فلو ائتم بمقيم صلى ركعتين و سلم و لم
يجز له الايتمام، سواء أدرك أول الصلاة أو آخرها، لأن فرضه القصر، فلا يجوز له
الزيادة. كما لو صلى الفجر خلف من يصلي الظهر، و لقول الصادق عليه السلام في
المسافر يصلي خلف المقيم ركعتين و يمضي حيث شاء[4].
و لو ائتم
المقيم بالمسافر و سلم الإمام في ركعتيه، أتم المقيم إجماعا. و لو أتم المسافر
عمدا، بطلت صلاته للزيادة، و صلاة المأمومين المقيمين، للمتابعة في صلاة باطلة.