نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 150
و الضابط فيه: إنه إن عرف الواجب من المندوب، صح الايتمام به، و إلا
فلا.
و لا يجوز
أن يكون إماما لمثله على إشكال، أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء للصلاة، و المنع
لا معه.
البحث الثالث (فيمن تكره
إمامته)
الأول: تكره
إمامة المحدود بعد توبته، لأن فسقه و إن زال بالتوبة، لكن نقص منزلته و سقوط محله
في القلوب باق.
الثاني:
تكره إمامة السفيه، لقول أبي ذر: إن إمامك شفيعك إلى اللّٰه، فلا تجعل شفيعك
سفيها و لا فاسقا[1].
الثالث: في
كراهة إمامة الأعمى إشكال، أقربه المنع، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يصلي
الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين يوجهونه[2]. و قول علي عليه
السلام: لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة[3]. و لأنه
فاقد حاسة لا يختل به شيء من شرائط الصلاة، فأشبه الأصم، نعم البصير أولى لتوقيه
من النجاسات.
الرابع: كره
الشيخ إمامة العبد إلا لأهله، لقول علي عليه السلام: لا يؤم العبد إلا أهله[4]. و ليس
للتحريم، لأن أحدهما عليهما السلام سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان
أكثرهم قرانا؟ فقال: لا بأس[5]. و لأنه من أهل
الأذان، فكان من أهل الإمامة، لاشتراكهما في الإمامة.