responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 150

و الضابط فيه: إنه إن عرف الواجب من المندوب، صح الايتمام به، و إلا فلا.

و لا يجوز أن يكون إماما لمثله على إشكال، أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء للصلاة، و المنع لا معه.

البحث الثالث (فيمن تكره إمامته)

الأول: تكره إمامة المحدود بعد توبته، لأن فسقه و إن زال بالتوبة، لكن نقص منزلته و سقوط محله في القلوب باق.

الثاني: تكره إمامة السفيه، لقول أبي ذر: إن إمامك شفيعك إلى اللّٰه، فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا [1].

الثالث: في كراهة إمامة الأعمى إشكال، أقربه المنع، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين يوجهونه [2]. و قول علي عليه السلام: لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة [3]. و لأنه فاقد حاسة لا يختل به شي‌ء من شرائط الصلاة، فأشبه الأصم، نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات.

الرابع: كره الشيخ إمامة العبد إلا لأهله، لقول علي عليه السلام: لا يؤم العبد إلا أهله [4]. و ليس للتحريم، لأن أحدهما عليهما السلام سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قرانا؟ فقال: لا بأس [5]. و لأنه من أهل الأذان، فكان من أهل الإمامة، لاشتراكهما في الإمامة.


[1] وسائل الشيعة 5- 392 ح ط.

[2] وسائل الشيعة 3- 235 ح 1 و 5- 409 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 3- 235 ح 3 و 5- 410 ح 7.

[4] وسائل الشيعة 5- 401 ح 4، و كلام الشيخ في الخلاف 1- 209.

[5] وسائل الشيعة 5- 400 ح 2.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست