نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 15
الثاني: البلوغ شرط، فلا تصح إمامة الصبي، لعدم التكليف في حقه، و
لأنه إن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله، و إلا عرف بترك المؤاخذة على فعله، فلا يؤمن
ترك واجب أو فعل محرم، و لأن العدالة شرط و هي منوطة به.
الثالث:
العقل، لعدم الاعتداد بفعل المجنون. و لو كان يعتوره فكذلك، لجواز أن يحصل له حالة
إمامته.
الرابع:
الذكورة، فلا تصح إمامة المرأة و لا الخنثى.
الخامس:
الحرية، و الأقوى اشتراطها، لأنها من المناصب الجليلة فلا يليق بالعبد، و لأن
العبد لا تجب عليه، فلا يكون إماما كالصبي.
السادس:
طهارة المولد، فلا تصح إمامة ولد الزنا، لنقصه، فلا يناط به المناصب الجليلة.
السابع:
السلامة من الجذام و البرص و العمى، لقول الصادق عليه السلام خمسة لا يؤمون الناس
على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي[1]. و أما
الأعمى فلأنه لا يتمكن من التحرز عن النجاسات غالبا.
فروع:
الأول: لو
خفي فسق الإمام، ثم ظهر بعد الصلاة، أجزأ للامتثال.
و كذا لو
ظهر كفره، سواء كان مما يخفى كالزندقة أو لا كالتهود و التنصر.
و لو شك في إسلامه،
لم تنعقد صلاته، لأن ظهور العدالة شرط و هو منتف مع الشك. و كذا لو بان كونه جنبا
أو محدثا، و يحتمل البطلان إن لم يتم العدد إلا به، لأن الجماعة شرط، و إنما يرتبط
بالإمام، فإذا بان أن الإمام لم يكن مصليا بان أنه لا جماعة، و أن أحد شروط الجمعة
قد فات، بخلاف سائر