responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 141

جواز الاقتداء به، لأنه يرتكب ما يفسد به صلاته في نظر المأموم، فلا تصح إمامته له، كالمخالف في القبلة. فلا تصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها و إن قرأها، لأنه يعتقد إيقاعها على جهة الندب، فلا تجزي عن الواجب. و كذا لا يصح أن يصلي من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه حال لبسه.

و لو فعل الإمام شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه، فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها، فصلاته فاسدة، لأنه مأمور بالعمل باجتهاده، فصلاة من يأتم به كذلك، و إن اعتقد تسويغ الترك، لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته، و من شرط القدوة إسقاط صلاة الإمام القضاء.

و إن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة، كنكاح المخلوقة من الزنا، فإن داوم عليه فهو فاسق لا يجوز الصلاة خلفه، و إلا فلا، و إن كان الفاعل عاميا و قلد من يعتقد جوازه، لم يكن عليه شي‌ء، لأن فرضه التقليد.

و إن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة، كالقرآن بين السورتين، بطلت صلاة المأموم و إن اعتقد تسويغه.

و لو كان المأموم يعتقد وجوب التسبيحات الثلاث في الركوع أو السجود، و الإمام يعتقد الواحدة. أو كان المأموم يعتقد وجوب غير التسبيح، و الإمام يعتقد إجزاء مطلق الذكر، احتمل جواز الايتمام، بناء على الظاهر من إتيان الإمام بالمستحب رغبة في السنّة، أو للخلاص من الخلاف، و الوجه المنع، كما لو عرف أنه لم يأت بها.

تذنيب:

لو احتاج إلى أحد الإناءين المشتبه أحدهما بالمضاف، و أوجبنا استعمال أحدهما بعد الاجتهاد مع التيمم، أو اشتبه ثلاثة أواني و اجتهد فيها ثلاثة، فاستعمل كل واحد منهم واحدا بأداء اجتهاده إلى إطلاقه، و كان المطلق‌

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست