نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 138
و لو صلى الفريضة في جماعة، ففي استحباب إ عادتها في جماعة أخرى
إشكال، ينشأ من العموم، و من حصول فضيلة الجماعة، فلا وجه للإعادة. و يحتمل
الإعادة و إن كان إماما. و يحتمل الإعادة أيضا إذا حصل في الجماعة الثانية زيادة
فضيلة، بأن يكون الإمام أعلم، أو أورع، أو كون الجمع أكثر، أو كون المكان أفضل.
و إذا أعيدت
الصلاة نوى نيتها، فلو أعاد الظهر نوى الظهر و كذا البواقي. و هل ينوي الفرض؟
إشكال، ينشأ من عدم الوجوب، و من كونها إعادة فيأتي بالمثل، و الأول أقوى. فإن
قلنا بالثاني فالفرض الأصلي هو الأول.
و يحتمل أن
ينوي الظهر و لا يتعرض للفرض، و يكون ظهره نفلا كصلاة الصبي.
المطلب الثالث (في صفات
الإمام)
يشترط في
إمام الصلاة شروط، ينظمها قسمان: عامة و خاصة.
البحث الأول (في الشرائط
العامة)
و هي
البلوغ، و العقل، و الإسلام، و طهارة المولد، و الختان.
الأول:
البلوغ، فلا تصح إمامة غير المميز، و أما المميز فقولان: المنع في الفرض و هو
الأقوى، لقول علي عليه السلام: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤم حتى
يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه[1].
و لأن
الإمامة من المناصب الجليلة، و هي تناسب حالة الكمال، و الصبي