نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 136
الكاظم عليه السلام عن رجل ركع مع الإمام يقتدي به، ثم رفع رأسه قبل
الإمام؟ قال: يعيد ركوعه[1] و
سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من
السجود؟ قال: فليسجد[2].
و لا تعد هذه زيادة في الحقيقة، لأن فعل المأموم تابع لفعل الإمام و هو واحد فكذا
متابعه. و هل العود واجب؟ الأقرب المنع.
و إن كان
عامدا صبر، و لم يجز له الرجوع، لأنه يكون قد زاد ركنا من غير عذر، و لأنه برفعه
عمدا قبل إمامه يجري مجرى عدول نية الاقتداء فيما سبقه فيه. و سئل الصادق عليه
السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام؟
قال: لا[3]. و كذا لو كان الإمام ممن لا يقتدى به، لأنه منفرد، فيقع
سجوده و ركوعه في محله، فلا يسوغ له العود في العمد و النسيان.
تذنيب:
أطلق
علماؤنا الاستمرار مع العمد، و الوجه عندي التفصيل، فإن المأموم إن سبق إلى ركوع
بعد فراغ الإمام من القراءة استمر. و إن كان قبل فراغه و لم يقرأ المأموم، أو قرأ
و منعناه منها، أو قلنا أن المندوب لا يجزي عن الواجب، بطلت صلاته، و إلا فلا.
و إن كان
إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهد، فإن كان بعد فعل ما يجب من الذكر، استمر و إن لم
يفرغ إمامه منه. و إن كان قبله، بطلت و إن كان قد فرغ إمامه.
و لو فرغ
المأموم من القراءة قبل الإمام، استحب له أن يسبّح، تحصيلا لفضيلة الذكر، و لئلا
يقف صامتا. و سئل الصادق عليه السلام أكون مع الإمام