نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 129
و لو صلى مع جماعة فحضرت جماعة أخرى، فعدل نيته إلى الايتمام
بإمامتهم، فالوجه الجواز. و لو أراد أن يصلي صلاته بصلاة الجماعة، وجب نية
الاقتداء.
و لو أحدث
الإمام، فاستخلف غيره، لم يحتج المأموم إلى تجديد نية الايتمام بالخليفة، لوجود
نية الاقتداء في الابتداء و الخليفة كالنائب. و يحتمل وجوب نية الاقتداء ثانيا.
البحث السابع (في توافق نظم
الصلاتين)
يشترط توافق
نظم صلاة الإمام و المأموم في الأركان و الأفعال، فلا تصح مع الاختلاف، كاليومية مع
الجنازة أو الخسوف أو العيد، للنهي عن المخالفة.
و عدم جواز
الموافقة هنا، لئلا يخرج صلاة المأموم عن هيئتها.
و لا يشترط
اتحاد الصلاتين نوعا و لا صنفا، فيجوز للمفترض الاقتداء بالمتنفل، لا مطلقا بل في
صورة النص، و هو ما إذا قدم فرضه. و يجوز العكس مطلقا، لأن معاذا كان يصلي مع
النبي صلى اللّٰه عليه و آله العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه[1]، هي له
تطوع و لهم مكتوبة. و لأن الرضا عليه السلام أمر محمد بن إسماعيل بن بزيع بذلك.
و كذا يجوز
لمن صلى الظهر أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر و بالعكس، سواء اتفق العدد أو
اختلف، كالصبح قضاء مع الظهر.
و كذا يجوز
للقاضي أن يصلي خلف المؤدي و بالعكس، لأن الصادق عليه السلام سئل عن إمام صلى
العصر و هي لهم ظهر؟ قال: أجزأت عنه و أجزأت عنهم[2]. و لأنهما
صلاتان متفقتان في الأفعال الظاهرة، فيصحان جماعة