responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 129

و لو صلى مع جماعة فحضرت جماعة أخرى، فعدل نيته إلى الايتمام بإمامتهم، فالوجه الجواز. و لو أراد أن يصلي صلاته بصلاة الجماعة، وجب نية الاقتداء.

و لو أحدث الإمام، فاستخلف غيره، لم يحتج المأموم إلى تجديد نية الايتمام بالخليفة، لوجود نية الاقتداء في الابتداء و الخليفة كالنائب. و يحتمل وجوب نية الاقتداء ثانيا.

البحث السابع (في توافق نظم الصلاتين)

يشترط توافق نظم صلاة الإمام و المأموم في الأركان و الأفعال، فلا تصح مع الاختلاف، كاليومية مع الجنازة أو الخسوف أو العيد، للنهي عن المخالفة.

و عدم جواز الموافقة هنا، لئلا يخرج صلاة المأموم عن هيئتها.

و لا يشترط اتحاد الصلاتين نوعا و لا صنفا، فيجوز للمفترض الاقتداء بالمتنفل، لا مطلقا بل في صورة النص، و هو ما إذا قدم فرضه. و يجوز العكس مطلقا، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى اللّٰه عليه و آله العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه [1]، هي له تطوع و لهم مكتوبة. و لأن الرضا عليه السلام أمر محمد بن إسماعيل بن بزيع بذلك.

و كذا يجوز لمن صلى الظهر أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر و بالعكس، سواء اتفق العدد أو اختلف، كالصبح قضاء مع الظهر.

و كذا يجوز للقاضي أن يصلي خلف المؤدي و بالعكس، لأن الصادق عليه السلام سئل عن إمام صلى العصر و هي لهم ظهر؟ قال: أجزأت عنه و أجزأت عنهم [2]. و لأنهما صلاتان متفقتان في الأفعال الظاهرة، فيصحان جماعة‌


[1] سنن أبي داود 1- 163.

[2] وسائل الشيعة 5- 453 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست