responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 10

له، ألا و لا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب اللّٰه عليه [1].

و قال الباقر عليه السلام: فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه عز و جل في جماعة، و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة الحديث [2].

و أجمع المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان، لقوله عليه السلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض [3].

و لا خلاف في أن الجمعة كسائر الفرائض في الأركان و الشرائط، لكنها تختص بأمور زائدة، منها ما هو شرط في صحتها، و منها شروط زائدة في لزومها، و منها آداب و وظائف، و قدم الشرائط لتقدمها طبعا، و هي ستة:

الأول الوقت. الثاني السلطان. الثالث العدد. الرابع الخطبتان. الخامس الجماعة. السادس الوحدة.

أما الوقت: فلا خلاف في اشتراطه، فلا مدخل للقضاء في الجمعة على صورتها إجماعا، بخلاف سائر الصلوات، فإن الوقت ليس شرطا لها، و إنما هو شرط في إيقاعها أداء.

و أول وقتها زوال الشمس كالظهر على الأصح، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كان يصلي الجمعة بعد الزوال، و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي [4].

و قال الصادق عليه السلام: كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يصلي الجمعة حين زوال الشمس قدر شراك [5]. و لأنها بدل عن عبادة فلا يحسب قبل وقتها كالتيمم.


[1] وسائل الشيعة 5- 7 ح 38، سنن ابن ماجة 1- 343.

[2] وسائل الشيعة 5- 6 ح 19.

[3] وسائل الشيعة 5- 6 ح 24.

[4] جامع الأصول 6- 374.

[5] وسائل الشيعة 5- 18 و 30.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست