نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 10
له، ألا و لا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب اللّٰه عليه[1].
و قال
الباقر عليه السلام: فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و
ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه عز و جل في جماعة، و هي الجمعة،
و وضعها عن تسعة الحديث[2].
و أجمع
المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان، لقوله عليه السلام: الجمعة حق
واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض[3].
و لا خلاف
في أن الجمعة كسائر الفرائض في الأركان و الشرائط، لكنها تختص بأمور زائدة، منها
ما هو شرط في صحتها، و منها شروط زائدة في لزومها، و منها آداب و وظائف، و قدم
الشرائط لتقدمها طبعا، و هي ستة:
الأول
الوقت. الثاني السلطان. الثالث العدد. الرابع الخطبتان. الخامس الجماعة. السادس
الوحدة.
أما الوقت:
فلا خلاف في اشتراطه، فلا مدخل للقضاء في الجمعة على صورتها إجماعا، بخلاف سائر
الصلوات، فإن الوقت ليس شرطا لها، و إنما هو شرط في إيقاعها أداء.
و أول وقتها
زوال الشمس كالظهر على الأصح، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله
كان يصلي الجمعة بعد الزوال، و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي[4].
و قال
الصادق عليه السلام: كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يصلي
الجمعة حين زوال الشمس قدر شراك[5]. و لأنها بدل عن
عبادة فلا يحسب قبل وقتها كالتيمم.