نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 396
المغرب في قبلة المصلي، أو مائلا عنها يسيرا، ثم يطلع ليلة الرابع
عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما، و ليلة إحدى و عشرين يكون في قبلة المصلي
أو قريبا منها وقت الفجر.
و قد روي
أنه يستحب لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي[1]، و هو بناء
على أن التوجه إلى الحرم، لقول الصادق عليه السلام و قد سئل لم صار الرجل ينحرف في
الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأن الكعبة ستة حدود: أربعة منها على يسارك، و اثنان
منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار[2].
و مسألة
المفضل بن عمر عن السبب في تحريف أصحابنا ذات اليسار؟
فقال: إن
الحجر الأسود لما أنزل من الجنة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه
النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال، كله
اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة أنصاب
الحرم، و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة[3].
المطلب الثالث (في
الاجتهاد)
القادر على
معرفة القبلة لا يجوز له البناء على الظن و الاجتهاد، لإمكان الخطإ، ففي استقبال
الحجر لمشاهد الكعبة إشكال، ينشأ: من كونه من الكعبة بالاجتهاد لا بالنص، و الأقرب
الجواز لأنه منها.
و إن عجز عن
اليقين، وجب الرجوع إلى الاجتهاد إن كان من أهله، و يأخذ بأمارات القبلة السابقة.
و لا يجوز له التقليد مع قدرته على الاجتهاد و تمكنه من الاستدلال بمواقع النجوم و
غيرها، سواء قلد من يخبره عن علم أو