responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393

ببعض بدنه و الباقي خارج، لم تصح صلاته، لصدق عدم الاستقبال، و أنه إنما استقبلها ببعضه.

و لو خرج بعض الصف عن المحاذاة، بطلت صلاة الخارج خاصة. و لو تراخى الصف الطويل و وقف في آخر باب المسجد فكذلك، و تحتمل صحة صلاة الجميع، لأن الواجب اسم الاستقبال، و هو يختلف بالقرب و البعد، و لهذا يزول اسم المستقبل عن القريب بالانحراف اليسير، و لا يزول عن البعيد بمثله، و الأصل فيه أن الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له محاذاة.

و إما أن يقف خارج المسجد بمكة، فإن كان يعاين الكعبة، كمن يصلي على جبل أبي قبيس، صلى إليها بالمعاينة، و إذا وضع محرابه بناء على المعاينة، صلى إليه دائما، لأنه يتيقن الإصابة، و لا يحتاج في كل صلاة إلى معاينة الكعبة، و كذا حكم من نشأ بمكة و علم إصابة الكعبة، و إن لم يشاهدها حين يصلي.

و لو لم يعاين الكعبة و لا تيقن الإصابة، فلا يجوز له الاعتماد على الاجتهاد، مع تمكنه من العيان، بل يجب عليه الترقي إلى سطح الدار لو احتاج إليه إذا أمكنه العيان.

و إما أن يقف بمدينة الرسول عليه السلام فإنه ينزل محراب رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله في حقه منزلة الكعبة. و لا يجوز له الاجتهاد في التيامن و التياسر، لأنه لا يقر أحد على الخطإ، فهو صواب قطعا، فمن يعاينه يستقبله و يسوي محرابه عليه. و كذا جميع البقاع التي صلى فيها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إذا عرف المحراب.

و كذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، و في الطريق التي هي جادتهم يتوجه إليها. و لا يجب عليه الاجتهاد فيها، ما لم يعلم أنها بنيت على الخطإ.

و لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها، فإن كانت قد بنيت على القطع، لم يجز العدول إلى اجتهاده، و إلا جاز.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست