نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 393
ببعض بدنه و الباقي خارج، لم تصح صلاته، لصدق عدم الاستقبال، و أنه
إنما استقبلها ببعضه.
و لو خرج
بعض الصف عن المحاذاة، بطلت صلاة الخارج خاصة. و لو تراخى الصف الطويل و وقف في آخر
باب المسجد فكذلك، و تحتمل صحة صلاة الجميع، لأن الواجب اسم الاستقبال، و هو يختلف
بالقرب و البعد، و لهذا يزول اسم المستقبل عن القريب بالانحراف اليسير، و لا يزول
عن البعيد بمثله، و الأصل فيه أن الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا
له محاذاة.
و إما أن
يقف خارج المسجد بمكة، فإن كان يعاين الكعبة، كمن يصلي على جبل أبي قبيس، صلى
إليها بالمعاينة، و إذا وضع محرابه بناء على المعاينة، صلى إليه دائما، لأنه يتيقن
الإصابة، و لا يحتاج في كل صلاة إلى معاينة الكعبة، و كذا حكم من نشأ بمكة و علم
إصابة الكعبة، و إن لم يشاهدها حين يصلي.
و لو لم
يعاين الكعبة و لا تيقن الإصابة، فلا يجوز له الاعتماد على الاجتهاد، مع تمكنه من
العيان، بل يجب عليه الترقي إلى سطح الدار لو احتاج إليه إذا أمكنه العيان.
و إما أن
يقف بمدينة الرسول عليه السلام فإنه ينزل محراب رسول اللّٰه صلى اللّٰه
عليه و آله في حقه منزلة الكعبة. و لا يجوز له الاجتهاد في التيامن و التياسر،
لأنه لا يقر أحد على الخطإ، فهو صواب قطعا، فمن يعاينه يستقبله و يسوي محرابه
عليه. و كذا جميع البقاع التي صلى فيها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و
آله إذا عرف المحراب.
و كذا المحاريب
المنصوبة في بلاد المسلمين، و في الطريق التي هي جادتهم يتوجه إليها. و لا يجب
عليه الاجتهاد فيها، ما لم يعلم أنها بنيت على الخطإ.
و لو اجتهد
فأداه اجتهاده إلى خلافها، فإن كانت قد بنيت على القطع، لم يجز العدول إلى
اجتهاده، و إلا جاز.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 393